مالك شركة خدمات أفراح يقاضي زوجته وشقيقها لسرقته

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع مالك شركة لخدمات الأفراح، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام زوجته وشقيقها، برد رسوم وتكاليف إقامة حفل زواج لأحد الزبائن، بقيمة 35 ألف درهم.

وقال شارحاً لدعواه، بأن المشكو عليها «زوجته»، قامت أثناء عملها معه في الشركة، بتوجيه أحد العملاء بتحويل مبلغ 35 ألف درهم باقي حساب فاتورة مترصد في ذمته لصالح شركته «الشاكية»، إلى حساب شركة أخيها المشكو عليه الثاني، دون وجه حق، وأن الشاكية تطالب المشكو عليهما، برد المبلغ، إلا أنهما لم يستجيبا، الأمر الذي ألحق بها أضراراً جراء فعل المشكو عليهما، ملتمساً من هيئة المحكمة الحكم برد مبلغ 35 ألف درهم، مع إلزام المشكو عليهما بدفع مبلغ 10 آلاف درهم إضافية كتعويض.

وخلال جلسات المحكمة، حضر الشاكي بشخصه، وحضر المشكو عليهما بوكيل عنهما محامي، وقدم الحاضر عن المشكو عليهما مذكرة جوابية، تضمنت دفع بعدم جواز نظر الدعوى، لسابقة الفصل فيها، وبرفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وللكيدية والتلفيق.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق، أن الشاكي سبق أن أقام ضد زوجته دعوى عمالية، بشأن ذات مبلغ الفاتورة، إلا أن المحكمة حكمت ببراءتها من التهمة، وبالتالي، عدم جواز نظر الدعوى مرة أخرى.

وأما عن طلب إلزام المشكو عليه الثاني، شقيق الزوجة، فأوضحت المحكمة أن الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى، أنه تم استجوابه أمام الخبير، كشاهد، وأقر صراحة بأنه تم تحويل باقي مبلغ الفاتورة البالغ قدره 35 ألف درهم، من أحد العملاء إلى حساب شركته المتخصصة في إقامة الحفلات، لكون أن الشاكي ليس لديه حساب في ذلك المصرف.

وأضافت: ونظراً لكون المشكو عليه الثاني، أقر بتحويل مبلغ الـ 35 ألف درهم موضوع الدعوى في حساب شركته، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المشكو عليه الثاني بتسليم ذلك المبلغ للشاكي، ما تكون معه ذمته مشغولةً بمبلغ 35000 درهم لصالح الشاكي، وهو ما ستقضي معه المحكمة بإلزامه بأدائه. وعليه، قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه الثاني، بأن يؤدي للشاكي مبلغاً قدرة 35 ألف درهم، وبعدم جواز نظر الدعوى ضد المشكو عليها الأول «زوجته»، لسابقة الفصل فيها.

 

Email