محاكمة مدرس ادعى عبر «التواصل» قدرته على تأهيل طلابه لنيل «الآيليس»

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع طالب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يتهم فيها مدرساً بالاستيلاء على أمواله بعد أن أوهمه بوجود دورة تدريبية تؤهل منتسبيها للحصول على شهادة «الآيليس».

وقال شارحاً لدعواه بأنه عثر خلال تصفحه لمواقع «التواصل الاجتماعي» على إعلان يعود للمتهم، يدعي فيها قدرته وأهليته على صقل مهارات الطلبة، وتأهيلهم لنيل شهادة «الآيليس» مقابل دفع الطالب المنتسب مبلغ 9 آلاف درهم كرسوم للدورة التدريبية.

ليتم إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية التي أدانته بالتهم المسندة إليه، وبعد صدور الحكم الجزائي، طالب الشاكي من المشكو عليه برد المبالغ المستولى عليه منه إلا أنه وحتى تاريخه مازال ممتنعاً عن رد المبلغ دون أي مبرر قانوني، مما حدا به لإقامة دعوى أمام المحكمة المدنية، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حضر الشاكي بوكيل عنه (محام) ولم يحضر المشكو عليه رغم إعلانه على النحو الذي رسمه القانون.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، أن المشكو عليه قد أدين فيها عن تهمة الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة له، وقد أضحى ذلك القضاء نهائياً وباتاً، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله ألا وهو أن المشكو عليه قد استولى من الشاكي على المبلغ المملوك له وقدرة (9000) درهم.

وبينت بأن ما أورده الشاكي بصحيفة دعواه من أن المشكو عليه لم يقم برد ذلك المبلغ المختلس والمستحق له حتى تاريخه، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المطالب به، لا سيما وأن المشكو عليه لم يمثل أمام المحكمة لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، الأمر الذي تكون معه الدعوى قبله صحيحة وثابتة ويتعين إجابة الشاكي إلى طلبه والقضاء له.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 9 آلاف درهم والرسوم ومصاريف الدعوى القضائية.

Email