"استئناف الشارقة" ترفض تطليق زوجة لانتفاء الضرر

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفضت محكمة الاستئناف في الشارقة، دعوى تطليق رجل من زوجته، بعد صدور حكم درجة أولى، بإلزام المدعى عليه «الزوج»، بتطليق زوجته، مستندة إلى عدم وجود ضرر واضح وصريح على المدعية يستوجب التفريق.

وفي التفاصيل، طالبت امرأة بالطلاق من زوجها، من خلال دعوى قضائية رفعتها بحقه، بدعوى أضرار أصابتها، نظراً لتغير في شكله، كما طالبت بحضانة أولادها، وتمكينها من كافة حقوقها المادية، من نفقة ومسكن وتوابعها، وتهيئة سكن وكلفة تعليم.

وبعد أن قضت محكمة درجة أولى بالتفريق بين الزوجين، وحضانة الأبناء لأمهم، وإلزام المدعى عليه بتوفير مسكن وسيارة حديثة، ودفع بدل أثاث، واستكمال تعليم الأبناء في مدارس خاصة، أصدرت محكمة الاستئناف في الشارقة، حكمها برفض دعوى التطليق.

وقضت محكمة الاستئناف، برفض الدعوى، استناداً إلى عدم وجود ضرر واضح وصريح على المدعية، واستنادها إلى أسباب واهية، يسهل ويمكن تداركها لاستقامة الحياة الزوجية، طبقاً لنص المادة 118 من تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005، والتعديل الوارد رقم 8 لعام 2019، حيث إن الزوجة ادعت عدم تقبلها للتغير في هيئة زوجها، دون إتيان أسباب ملزمة تستوجب التفريق.

Email