أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية توعوية، نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهودها للمساهمة في التصدي لهذه الآفة، عبر توعية الجمهور بمخاطرها وعقوباتها، حفاظاً على الشباب، وبما يعزز أمن واستقرار المجتمع.
وأشارت النيابة العامة، إلى أنه طبقاً للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته، فإن المواد المخدرة، هي كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 1 و2 و3 و4 المرفقة بهذا القانون، والمؤثرات العقلية، هي كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام 5 و6 و7 و8 المرفقة بهذا القانون، ووفقاً للمادة 34 من ذات القانون، لا يجوز تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بأي صورة كانت، أو استعمالها شخصياً إلا للعلاج، وبموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج، وعقوبة مخالفة ذلك، الحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من تعاطى أي مادة منصوص عليها بالجداول 1 و2 و4 و5 المدرجة بالقانون، ويجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبة السابقة، الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
ونوهت بأن المادة 40 من ذات القانون، نصت أيضاً على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، لكل من تعاطى أي مادة منصوص عليها في الجداول 3 و6 و7 و8، ويجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبة السابقة، الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
وأوضحت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي بأي وجه، أو استعمل شخصياً، أي مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون، يكون من شأنها إحداث التخدير، أو أي أثر آخر ضار بالعقل، متى كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل.
