مشرفة تطالب بـ300 ألف درهم تعويضاً عن حادث أثناء تدريب حفل تخرج

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت مشرفة طلابية بإحدى المدارس الخاصة، دعوى قضائية، أمام محكمة العين، تطالب فيها بإلزام فندق بدفع مبلغ وقدره 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، من جراء عدم التزام إدارة الفندق إجراءات الصحة والسلامة العامة.

وقالت الشاكية شارحة لدعواها بأنها كانت بدورة تدريبية بالفندق المشكو عليه لطلاب أحد المدارس الخاصة للتدريب على حفل التخرج بوصفها تعمل في السلك التعليمي بالمدرسة، وأثناء دخولها لبهو الفندق بمكتب الاستقبال قام رجل الأمن بالفندق بتوجيهها إلى الدخول من الجانب الأيمن، حيث يوجد مدخل باب مزدوج يؤدي لمكان الدخول لقاعة التدريب المخصصة للمدرسة.

وأضافت أنه أثناء تحركها نحو المدخل انزلقت على الأرضية بعد أن كانت مبللة بالماء ولم تتمكن من السيطرة على قدميها وفقدت توازنها وسقطت أرضاً بسرعة فائقة، على الرغم من أنها كانت تنتعل حذاء خفيفاً ومسطحاً وليس به كعب عال.

وعلى الفور شعرت الشاكية بأن قدمها قد حدث بها كسر وشعرت بألم شديد وتورمت قدمها، وقد تم تزويدها بكيس ثلج من قبل موظفي الفندق، وتم استدعاء الإسعاف ومن ثم نقلها إلى المستشفى، حيث تم تشخيص حالتها بكسر بالعظم المطرقي بالكاحل الأيمن وكدمة في الكاحل الأيمن من الجهتين، وتقرر عمل عملية جراحية للشاكية وعمل جبيرة، حيث تم فتح وتركيب شريحة بالكاحل الأيمن.

مراجعة
وقد استمرت الشاكية في مراجعة المستشفى مع شعورها بألم مستمر لمدة عامين، لتقوم بعد ذلك برفع دعواها الماثلة للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي تسبب به الفندق، وقدمت سنداً لدعواها صورة من محضر أقوالها وصوراً من التقرير الطبي لتشخيص حالتها، وصور تقارير طبية.

فيما قدم المحامي الحاضر عن الشاكية بدوره مذكرة تمسك فيها بإلزام الفندق وشركة التأمين بأن يؤديا للشاكية بالتضامن التعويض المطالب به بصحيفة الدعوى، وقد حضر محام عن شركة التأمين مذكرة تمسك فيها بأن وثيقة التأمين لا تغطي الالتزامات الناشئة عن الإهمال المتعمد أو عن دراية أو المقصود من قبل الإدارة الفنية أو الإدارية للفندق.

وإذ نظرت الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي، وأنظمة حضور جلسات المحكمة عن بعد، وبالنداء على الأطراف تم التواصل مع وكيل الشاكية كما تم التواصل مع وكيل الفندق.

وأمرت المحكمة، بندب أحد الخبراء المختصين بالأمن والسلامة من جدول خبراء دائرة القضاء بأبوظبي تكون مهمته، الانتقال إلى الفندق، وذلك لإعداد تقرير فني حول الواقعة، وبيان عنصر الخطأ والجهة المتسببة فيه، وما إذا كان يتفق مع حدوث النتيجة التي قدمتها الشاكية، وبيان علاقة السببية بين عنصري الخطأ والضرر، مع تحديد نسبة الخطأ والضرر إن أمكن، وله في ذلك مراجعة أجهزة المراقبة في مكان الواقعة والاطلاع على كفاية أنظمة الأمن والسلامة.

وتحقيقاً لعناصر الدعوى، قدرت المحكمة مبلغ خمسة عشر ألف درهم أمانة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير، وكلفت الشاكية بسداد أمانة الخبير وحددت لسداد الأمانة جلسة، حضر فيها وكيل الشاكية وطلب منحه أجلاً للسداد، فوافقت المحكمة على ذلك، إلا أن الشاكية لم تلتزم بسداد الأمانة حتى يشرع الخبير في تنفيذ مهامه، لتقوم المحكمة بحجز الدعوى للحكم نظراً لعدم التزام الشاكية بالإجراءات المتبعة لتحقيق مطالبها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 72 من قانون الإثبات قد نصت على أنه إذا لم تودع أمانة الخبير من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة الموكلة إليه، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.

وأوضحت أن الثابت من الأوراق، عدم سداد أمانة الخبرة من المكلف بإيداعها خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير، ومن ثم تقرر المحكمة سقوط حقها.

وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الشاكية الرسوم والمصاريف.

 

Email