إلزام مؤسسة استقدام عمالة مساعدة بتعويض سيدة

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألزمت محكمة العين الابتدائية، مؤسسة لاستقدام العمالة المساندة برد كل المبالغ التي دفعتها سيدة ودفع تعويضات لها، إثر امتناعها عن توفير خادمة بديلة أو رد تكاليف استقدام خادمة هربت خلال فترة التجربة المحددة قانوناً.

وتفصيلاً، أقامت سيدة دعوى قضائية، قالت فيها إنها اتفقت مع المؤسسة لاستقدام خادمة وقامت بسداد رسوم الاستقدام وخلال فترة التجربة، هربت الخادمة ورفضت المؤسسة رد المبلغ وعليه طلبت بإلزام المؤسسة برد مبلغ 14000 درهم رسوم الاستقدام، وسداد مبلغ 5000 تعويض عن الأضرار مع إلزامها بالرسوم والمصاريف القضائية.

وقدمت سنداً لدعواها صورة سند القبض بقيمة 14000 درهم، وصورة من قرار الإحالة الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وصورة من إلغاء إقامة الخادمة.

ولدى تداول نظر الدعوى أمام المحكمة، حضر وكيل الشاكية ولم يحضر ممثل عن المؤسسة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر وفقاً لنص المادة 4 /4 من القانون رقم 10 سنة 2017 أنه يلتزم مكتب الاستقدام بتحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده إضافة إلى توفير بديل عنه دون تحميل صاحب العمل أية نفقات إضافية أو رد كل المبالغ التي دفعها صاحب العمل ـ حسب اختيار الأخير، إذا تبين قيام العامل بترك العمل في غير الأحوال المرخص بها على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو بسبب إنهاء العقد برغبة العامل أو بسبب منه لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في هذا العامل.

وأوضحت أن الشاكية أثبتت بأنها قامت، بسداد مبلغ 14000 درهم للمشكو عليها وفق إيصال سند القبض نظير استقدام خادمة إلا أنها رفضت العمل في غير الأحوال المصرح بها وقامت بالهرب خلال فترة التجربة، وكان القانون قد نص على رد المبلغ في حال ترك العامل في غير الأحوال المصرح بها.

وعليه قضت المحكمة بفسخ الاتفاق الخاص بالعاملة المساعدة وإلزام المؤسسة برد رسوم الاستقدام للشاكية وإلزامها بدفع مبلغ مقداره 500 درهم، كتعويض، مع تحميلها الرسوم والمصاريف القضائية.

 

Email