يطالب بـ 121 ألف درهم تعويضاً عن بلاغ كيدي والمحكمة ترفض

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع رجل، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي المدنية، ضد آخر، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 121 ألفاً و868 درهماً، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، نتيجة تقديم المشكو عليه بلاغاً كاذباً وكيدياً ضده، مع إلزامه بدفع فائدة بواقع 12 % من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشار في دعواه، إلى أن المشكو عليه تقدم ضده ببلاغ أمام المحكمة الجزائية، يتهمه فيه بالاستيلاء على معدات ومنقولات، خلافاً للحقيقة، موضحاً في الوقت نفسه، أن المشكو عليه تعمد الإضرار به، رغم علمه بالحقيقة.

وقضت محكمة أول درجة، برفض الدعوى، وألزمت الشاكي بالرسوم والمصروفات، ولم يقبل الشاكي بالحكم، وطعن فيه بالاستئناف، ناعياً على الحكم ومخالفة الثابت بالأوراق، وما تضمنته من إقرارات للمشكو عليه، توضح علمه اليقيني، وتعمده إلحاق الضرر به، من خلال تقديم بلاغ جنائي ضده، وهو يعلم أن الأقوال التي يعتمد عليها غير صحيحة.

وأكد الشاكي أن المشكو عليه، تعمد التضليل وتغيير الحقائق في ملكية الأموال والمنقولات، حيث إن المشكو عليه كان يعلم بأن كافة ممتلكات المؤسسات والوكالات موضوع عقد الإدارة والتشغيل، هي ملكية خالصة للشاكي، وهذا منصوص عليه في عقد الإدارة والتشغيل، والتمس إلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي له مبلغ 121 ألفاً و868 درهماً، على سبيل التعويض المادي.

وقدم المشكو عليه مذكرة جوابية، أكد فيها عدم توافر الكيد ونية الإضرار بالشاكي، وبالتالي، انتهاء أركان المسؤولية التقصيرية.

ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قانوناً، أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالاً مشروعاً، لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر، مشيرة إلى أن المشكو عليه، أقدم على بلاغه الجزائي، استعمالاً لحقه بالتقاضي، وفق ما كفله له القانون والدستور، ولم يثبت إساءة استعماله لحقه السالف الذكر، أو انحرافه بغية إيذاء الشاكي، وعليه، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد حكم محكمة أول درجة، وإلزام الشاكي بالمصاريف.

Email