رد «العربون» يستوجب وجود اتفاق بين طرفي التعاقد

ت + ت - الحجم الطبيعي
أكدت محكمة العين المدنية أن رد «العربون» المدفوع للتعاقد يستوجب وجود اتفاق بين طرفي التعاقد، يوضح الشروط المتعاقد عليها بينهما، موضحة أن المادة (148) من قانون المعاملات المدنية اعتبرت دفع العربون دليلاً على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه، فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رده ومثله.
 
جاء ذلك على خلفية رفض المحكمة دعوى قضائية، تقدم بها شاب، يطالب فيها بإلزام مالك مركبة برد قيمة «العربون» الذي دفعه لقاء شراء مركبة تم عرضها للبيع عبر أحد المواقع الإلكترونية.
 
وتفصيلاً، فقد أقام الشاكي دعوى، ابتغاء القضاء بإلزامه برد قيمة العربون بقيمة (2,000) درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وذلك على سند من أنه قام بالاتفاق مع المشكو عليه عن طريق الهاتف على شراء مركبة، وبعد تحويل مبلغ 2,000 درهم كونه عربوناً للمشكو عليه قام أخو الشاكي بالذهاب لمعاينة المركبة، فتبين له أن المركبة غير مطابقة للمواصفات المذكورة بالإعلان.
 
ومن بعدها طالب الشاكي من المشكو عليه برد قيمة العربون، الذي تسلمه، إلا أن الأخير لم يقم برد المبلغ، ما حدا به لإقامة الدعوى. وأمام هيئة المحكمة، أفاد المشكو عليه بأنه عرض السيارة للبيع، وأن الشاكي طلب شراءها وأرسل مبلغ 2000 درهم عربوناً على التعاقد، وأنه بعد معاينة السيارة قرر شقيق المشتري أن السيارة يوجد بها صبغ، وأنه لا يود إكمال عقد البيع.
 
واستجوبت المحكمة المشكو عليه عما إذا تمت معاينة السيارة من قبل الشاكي قبل إرسال العربون، وأفاد بأنه لم تتم معاينة السيارة قبل إرسال العربون.
 
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المقرر بنص المادة (148) من قانون المعاملات المدنية أن دفع العربون يعتبر دليلاً على أن العقد أصبح باتاً. وقضت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكي بالرسوم والمصاريف.
 
Email