أقام زوج، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها زوجته برد مبالغ مالية عكف على تحويلها إلى حسابها الشخصي في وطنها الأم طوال فترة قيام العلاقة الزوجية، مرجعاً السبب في ذلك إلى ادعائها على غير الحقيقة، وجود فرص استثمارية تتمثل في شراء وبيع أراض تجارية. ونظراً لحسن النية قام الشاكي بتحويل مبلغ تجاوز الـ 700 ألف درهم على حسابات مختلفة لها، وتفاجأ بتغير معاملة زوجته، وأصبحت تطالب بالطلاق، الأمر الذي دعا الشاكي إلى مطالبة زوجته وأهلها جميعاً بأوراق ملكية الأراضي إلا أنهم رفضوا ذلك.

والتمس الشاكي من هيئة المحكمة الحكم بإلزام زوجته برد المبالغ المالية مع الزامهم بالرسوم القضائية.

وأمام هيئة المحكمة، حضر وكيل المشكو عليها «الزوجة» وقدم سند الوكالة ومذكرة جواب انتهى فيها إلى رفض الدعوى كون أن الأموال التي تم تحويلها كانت من النفقات ولا علاقة لها بما يدعيه الشاكي.

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من الأوراق، أن الشاكي كان قد أسس طلبه على أنه قام بعمل تحويلات مالية إلى المشكو عليها، بهدف الاستثمار في بلدها الأم عن طريق شراء العديد من الأراضي، إلا أن الأوراق خلت، مما يثبت سبب تحويل الأموال، وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المشكو عليه بالرسوم والمصاريف.