عامان سجناً لحائز غرامين ونصف حشيش

ت + ت - الحجم الطبيعي

خفضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، الحكم الصادر بحق متهم (عربي الجنسية) وآخر خليجي، ثبت حيازته لمادة خضراء اللون تبين بأنها (حشيش) وتعاطيهما لها، من السجن المؤبد إلى السجن سنتين عن التهمة المنسوبة إليه، مع الأمر بإبعاد المتهم العربي إلى خارج الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.

حيث قبلت المحكمة تعديل الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة، والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، ومصادرة سيارة من نوع «رينج روفر» كان يستخدمها المتهمان بعد ضبطهما وهما يحوزان كمية بسيطة من المواد المخدرة، إذ وجهت لهما تهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وكان المحامي حاجي البلوشي الحاضر مع المتهمين قد دفع أمام محكمة الاستئناف، بانتفاء أركان الجريمة بشقيها لعدم وجود أي دليل على الإتجار وطلب تعديل أمر الإحالة ليصبح حيازة بقصد التعاطي.

ونوه بأن محاضر تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، قد خلت من وجود أي اعترافات لموكليه تفيد إلى أنهما يمارسان نشاط الاتجار في المواد المخدرة المعاقب عليه وفقاً للقوانين والتشريعات، وأن الكمية المضبوطة بحوزتهما بلغت جرامين ونصف فقط، مقدماً مذكرة دفاعية التمس فيها البراءة من تهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات تفيد بأن المتهمين يتعاطيان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأنهما يحوزان على كمية من المواد المخدرة، وأنهما سيبيعانها إلى أحد مصادر الشرطة السرية.

وبالفعل تم التواصل مع المتهمين وتحديد منطقة لإتمام عملية الاستلام والتسليم، وتم استصدار إذن من النيابة العامة، بشأن إعداد كمين لإلقاء القبض على المتهمين متلبسين في أثناء عملية التسليم والاستلام.

وخلال إجراءات التحقيق اعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطي الشخصي، وأن الكمية التي ضبطت بحوزتهما تعد كمية بسيطة لا تصلح للإتجار بها.

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق تشير إلى أن ما ضبط بحوزتهما وحجم الكمية المضبوطة لا تمثل اتجاراً في المخدرات، وعليه قضت المحكمة بإلغاء حكم السجن المؤبد، وتعديل العقوبة إلى السجن عامين مع إلغاء قرار مصادرة المركبة.

Email