تتهم زوجها بتهديدها بالزواج بأخرى ونشر صورها

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تتهم فيها زوجها بتهديدها، بالزواج بأخرى ونشر صورها عبر الشبكة العنكبوتية، مرجعة السبب في ذلك إلى أنه كان يحاول، ابتزازها وحملها للتنازل عن بلاغ آخر، سبق وأن قدمته ضده في وقت سابق.

وأشارت الزوجة في دعواها إلى نشوب خلاف أسرى بينها وبين زوجها، تطور إلى قيامها بفتح بلاغ ضده أمام نيابة الأسرة، موضحة في الوقت نفسه أنه وبعد فشل جميع المحاولات الودية لحل الخلاف، شرع زوجها حينها بإرسال رسالة نصية عبر برنامج «الواتس اب» تضمنت عبارات تهديد ووعيد بالزواج من أخرى وبفضحها عن طريق نشر صورها، في حال عدم تراجعها وإغلاق البلاغ الذي فتحته ضده.

وأمام هيئة المحكمة، أفاد المحامي حاجي البلوشي الحاضر مع الزوج، بأن الشاكية (الزوجة) قامت باستغلال رقم هاتف تحمله، تم استخراجه باسم زوجها في إرسال الرسائل إلى رقم الهاتف المستخرج باسمها، بهدف إلصاق تهمة التهديد بحق موكله، مبيناً بأن الأوراق والمستندات التي قدمتها الشاكية لدعم اتهاماتها، قد خلت من الدليل المادي، والمتمثل في التأكد منها من خلال شركة الاتصالات، وأن ما تم إرفاقه هو صور رسائل.

ولفت إلى أن القانون أوجب على الشاكي أن يقدم الدليل على أن الشخص الذي يتهمه، هو من ارتكب الجريمة أو الواقعة المبلغ عنها، مضيفاً بأن «المقرر قانوناً بأن الأصل هو براءة المتهم، وعلى من يدعي إثبات ما ادعاه ولا يصدق الشخص في دعواه بدون بينة».

ونوه حاجي البلوشي، بأن القضاء بالإدانة، يجب أن يبنى على اليقين وأن الشك يفسر لصالح المتهم، مشيراً إلى أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين.

وعقبت المحكمة بأن الأوراق المقدمة، تبين بأن الشاكية لم تقدم الدليل على ارتكاب المتهم (الزوج) للواقعة محل التهمة، وبالتالي ينتفي الركن المادي للجريمة وبانتفائه تنتفي الجريمة.

وعليه قضت المحكمة ببراءة المتهم بموجب ما أسند إليهما عملاً بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية.

Email