إلزام عامل بدفع 70 ألف درهم لامرأة قيمة سيارة رفض ردها لها

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألزمت محكمة استئناف أبوظبي، عاملاً آسيوياً، بأن يؤدي 70 ألفاً و350 درهماً لامرأة قيمة سيارة اشترتها وسجلتها باسمه، حيث امتنع عن إعادتها لها.

وتفصيلاً، أقامت امرأة من جنسية خليجية، دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزامه بسداد مبلغ 70 ألفاً و350 درهماً والفائدة التأخيرية بواقع 12%، ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى قيامها بشراء سيارة بمبلغ المطالبة القضائية، ونظراً لكونها لديها بعض المعوقات التي تمنعها من تسجيل السيارة باسمها، قامت بتسجيل ملكية السيارة باسم المشكو عليه ولما طالبته بنقل ملكية السيارة أو رد قيمتها رفض، وقدمت صورة ضوئية لفاتورة ضريبة تبين شراء المركبة.

وأفادت بأن المشكو عليه، كان عاملاً لدى زوج شقيقتها في صالون حلاقة، ونظراً لوجود مخالفات لديها لم تتمكن من تسجيل المركبة باسمها أو باسم زوجها كون هناك لديهم تعميم، لافتة في الوقت نفسه إلى وجود اتفاق مع المشكو عليه على إرجاع المركبة للشاكية بعد الانتهاء من سداد المخالفات.

وتابعت: مخالفاتي كانت كبيرة، وبالتالي لا أستطيع تسجيل المركبة إلا بعد سدادها، منوهة بأن المركبة كانت بحوزتها حتى تاريخ سحبها من قبل الشرطة ونظراً لكون ملكية السيارة باسم المشكو عليه، تم تسليمها للمشكو عليه.

وأنكر المشكو عليه، ما جاء في الدعوى وقرر أنه اشترى من الشاكية، مركبتين، الأولى وهي موضوع الدعوى الماثلة، بمبلغ 85 ألف درهم، كما أنه اشترى مركبة ثانية بمبلغ وقدر25000 درهم.

وهنا سألت المحكمة المشكو عليه الحاضر هل لديك عقد بيع للمركبة فقرر بعدم وجود العقد وكان شفوياً بينهما، وأنه تم شراء المركبة في حينه وتم دفع المبلغ كاملاً وسألته المحكمة عن طريقة سداده المبلغ ما إذا كان عن طريق البنك، فبين الحاضر أنه دخل جمعية وقام بسداد هذا المبلغ بعد استلامه للجمعية وهنا سألته المحكمة هل لديك شهود بواقعة البيع فقرر أن ليس لديه شهود.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي 70 ألفاً و350 درهماً لامرأة قيمة السيارة، لم يرتضِ المشكو عليه الحكم فاستأنف الحكم.

من جانبها، أشارت محكمة استئناف أبوظبي، في حيثيات حكمها، إلى أن المشكو عليه في سائر مراحل التداعي والمحاكمة أقر بأنه لا دليل لديه على ملكيته الخاصة للمركبة، وأنه ليس لديه شهود حضروا واقعة المبايعة ولا يوجد عقد بيع ولو عرفياً، وليس هناك إقرار من البائعة، وبالتالي فإن ما يدعيه لا ينسجم مع الواقع والقانون، وتكون وسائل طعنه على غير أساس ويكون الحكم المطعون فيه صدر وفق صحيح القانون.

وعليه حكمت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد حكم محكمة أول درجة.

Email