إلزام شركة استشارات قانونية بدفع 72500 درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شركة استشارات قانونية (المشكو عليها) بأن تؤدي له مبلغاً وقدره 72500 درهم على سند من أنه حرر وكالة محامٍ لمالك الشركة، لإقامة دعوى قضائية، موضحاً بأن الأخير أكد له أن قيمة رسوم تلك الدعوى تبلغ 80 ألف درهم وبعد سداد المبلغ تبين له أن الرسوم هي 7500 درهم فقط، أي أن الشركة تحصلت على أكثر من 90 % لحسابها الخاص.

وقدم سنداً لدعواه صوراً ضوئية من المستندات عبارة عن رسائل «واتساب» صادرة وواردة للشاكي تتحدث عن مطالبة بسداد مبلغ 80 ألف درهم وإيصال صادر من إحدى شركات الصرافة.

كما قدم وكيل المشكو عليها مذكرة تضمنت ادعاء متقابل، طلب الحكم برفض الدعوى، وفى الادعاء المتقابل بإلزام الشاكي تقابلاً، بسداد مبلغ 20 ألف درهم باقي الأتعاب المتفق عليها على سند أن الشاكي، ومالك المشكو عليها اتفقا شفهياً على أن تقوم الشركة بالترافع عن 4 قضايا خاصة بالشاكي، تكون الأتعاب عن كل قضية 25 ألف درهم بإجمالي مئة ألف درهم سدد منها الشاكي مبلغاً وقدره 80 ألف درهم.

وقضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 72500 درهم والفائدة التأخيرية بواقع 4 % سنوياً وتحسب هذه النسبة على أساس أصل المبلغ المقضى به اعتباراً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وذلك كله بما لا يجاوز أصل الدين والمصروفات، ثانياً في الدعوى المتقابلة بعدم قبولها وألزمت المشكو فيها بالمصروفات.

اتفاق

أفادت المحكمة بأن المقرر بنص المادة 29/4,3 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، إنه إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلاً قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف، أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد إلى الموكل.

Email