أوهموها بأنهم الشركة التي تعاقدت معها لشراء عقار فاستولوا على مالها

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي، تطالب فيها شركة وساطة ومالكها، سبق وأن أدينا بتهم تتعلق بالاحتيال، برد مبلغ 261 ألف و341 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً مع تعويضها بمبلغ 20 ألف درهم عن ما أصابها من خسائر وأضرر وما فاتها من الكسب، نتيجة ما قاما به من أعمال مجرمة تجاهها.

وقالت السيدة شارحة لدعواها بأن المشكو عليهما، توصلوا عن طريق وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء على مبلغ وقدره 261 ألف و341 درهم، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بزعم أنهم الشركة العقارية التي تتعامل معها، والتي تعاقدت معها على شراء عقار، مطالبين بسداد قيمة أقساط العقار الذي اشترته من الشركة والمتأخرة في سدادها على الحساب الخاص بشركة المشكو عليه الثاني.

وأضافت بأنها قامت على إثر ذلك، بتحويل المبلغ، ليتبين لها بأنها تعرضت لعملية احتيال تم على أثرها ضبط مالك الشركة وإدانته من قبل المحكمة الجزائية.

بعد ذلك توجهت السيدة إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض، وقدمت سندا لدعواها للحكم الجنائي، وذكرت أن المبالغ التي تم الاستيلاء عليها تم تحويلها إلى حساب الشركة المشكو عليها المملوكة للمشكو عليه الثاني. 

وقالت المحكمة بأن الثابت من الأوراق، قيام المشكو عليه الثاني، بالاستيلاء على المبالغ المطالب بها وتحويلها على حساب الشركة المشكو عليها المملوكة له وقد قضى بحكم نهائي بات بإدانته على هذا الأساس وإلزامهما بأن يؤديا للشاكية مبلغ وقدره 261341 درهم. 

وأفادت المحكمة بأن الثابت من الأوراق بأن المشكو عليهما ماطلا الشاكية في سداد المستحق عليها، الأمر الذي ألحق بالشاكية أضرار تتمثل فيما لحقها من خسارة وما فاتها من ربح تستحق عنه تعويض تقدره المحكمة بواقع 4% سنوياً.

وعليه حكمت المحكمة حضورياً بالنسبة للشركة والمشكو عليه الثاني بإلزامهما، بأن يؤديا للشاكية مبلغ وقدره 261341 درهم والفائدة التأخيرية بواقع 4% سنوياً، وبأن يؤديا مبلغ وقدره 41 ألف درهم تعويض للشاكية.

Email