حادثان مروريان يتسببان بأضرار لرادارين بقيمة 100 ألف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسبب خطأ وإهمال قائدي مركبتين في وقوع حادثين مرورين منفصلين، أسفرا عن تضرر رادارين مملوكين لجهة محلية، تم إصالحهما بتكلفة إجمالية، بلغت 100 ألف و500 درهم.
الأمر الذي دعا بشركة التأمين التي تكفلت بسداد مبالغ الإصلاح إلى رفع دعوى قضائية ضد شركة التأمين المؤمن لديها المركبتان، للمطالبة بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 100,500 درهم.

وقالت الشركة (الشاكية) شارحة دعواها إنها الشركة المعنية بتغطية الأضرار التي قد تلحق بأجهزة الرادار، وأن سيارة مؤمنة لدى الشركة المشكو عليها، تسببت بحادث سير نتج عنه أضرار لحق بجهاز استشعار رادار المملوك للجهة المحلية التي أسندت لها حقوق التأمين، مبينة بأنه تم معاينة الأضرار وتحديد الإصلاحات بمبلغ 48500 درهم، وأنها قامت (الشاكية)، بتسديد ذلك المبلغ للجهة المحلية، ولم تقم المشكو عليها بسداد ذلك المبلغ للشاكية.

وتابعت : بعد مرور فترة تسببت سيارة أخرى مملوكة للمشكو عليها بحادث سير نتج عنه أضرار لجهاز رادار آخر مملوك لجهة المحلية، وتم معاينة الأضرار وتحديد قيمة الإصلاح بمبلغ 52000 درهم، وقامت الشاكية بسداد هذا المبلغ، ولم تقم المشكو عليها بسداده للشاكية، مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة وساندت المدعية دعواها بحافظة مستندات مترجمة قانوناً طويت على صور تقارير حادث، صورة من إيصالي سداد.

وأمام هيئة المحكمة قدم وكيل الشاكية، مذكرة تضمنت طلبات التمس بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي لها مبلغ 100,500 درهم مع إلزامها بسداد أتعاب استشاري التأمين بواقع 2,625 درهم ليصبح إجمالي المبلغ المطالب به  103،125 درهم مع المصاريف والأتعاب وأرفق ضمن المذكرة صورة من تقرير خبير استشاري.

وقررت المحكمة، ندب خبير هندسي متخصص لمباشرة المأمورية، والذي أودع تقريره ملف الدعوى الذي خلص فيه إلى تسبب السيارات في الحادثين المرورين وقيام الشاكية بإصلاح الاضرار الناتجة عن الحادث.

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المشكو عليها لم تنكر أنها الجهة المؤمن لديها على السيارتين المتسببتين في الأضرار التي لحقت بالرادارين المملوكين للجهة المحلية التي أمنتهما لدى شركة التأمين (الشاكية)، وكان الثابت من الفواتير المقدمة من الشاكية والمرفقة بصحيفة الدعوى أنها قامت بدفع ما مجموعه 100500 درهم للشركة التي تولت إصلاح الرادارين المتضررين من الحادثين التي تسببت فيها السيارتين المؤمنة لدى المشكو عليها ومن ثم يكون طلب الشاكية قائماً على سند من الواقع والقانون.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 100 ألف و500 درهم وألزمتها بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.

Email