أقام محام صاحب مكتب محاماة دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام متعامل "زبون" بسداد مبلغ وقدره 204 آلاف و800 درهم عبارة عن مبلغ متفق عليه في عقد أتعاب محاماه على قضية واحدة، وذلك على سند من أنه له مبلغ في ذمة المشكو عليه ناتج عن عقد أتعاب محاماة لم يتم سداده للشاكي حتى تاريخه، وقدم سنداً لدعواه صورة من اتفاقية عقد أتعاب محاماة وصورة من وكالة ممنوحة من المشكو عليه للشاكي وصورة من الرخصة التجارية للمدعي.
وقدم الحاضر عن المشكو عليه مذكرة جوابية على الدعوى طلب في إلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، فيما قدم الشاكي صورة من إيصال سداد المبلغ.
وعقبت المحكمة بأن الشاكي أفاد بأن المشكو عليه قد سدد له مبلغاً وقدرة 3810 دراهم من إجمالي المبلغ الوارد بالعقد وفقاً للإيصال المقدم من المشكو عليه وأنه لم يقم بسداد باقي المبلغ حتى تاريخه رغم قيامه بتنفيذ التزامه، وكان الاتفاق سالف البيان قد نص على أن الشاكي يستحق المبلغ في أي حال تنتهي بها الدعوى، ومن ثم تكون مطالبة الشاكي له بالمبلغ مقابل الأتعاب الواردة بعقد الاتفاق صحيحة ولها أصلها الثابت بالأوراق.
وعليه قضت المحكمة بإلزام العميل (المشكو عليه) بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 200 ألف و990 درهماً وبالمصاريف ورسوم القضية.
