محاكمة صانع مصوغات ذهبية اختلس 416 غراماً من الذهب

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، صانع مصوغات ذهبية بدفع 62 ألف درهم لمحل ذهب، إثر إدانته باختلاس 416 غراماً من الذهب سلمت بهدف إعادة صياغتها.

وتعود تفاصيل القضية بأن الشاكي تقدم بدعوى قضائية، ابتغاء إلزام المشكو عليهما بأن يؤديا له بالتضامن مبلغاً وقدره 62 ألف درهم والفائدة المتأخرة بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام على سند من المشكو عليه، استولى بدون وجه حق على مصوغات ذهبية خلال عمله لدى المؤسسة المشكو عليها الثانية، وقد صدر ضده حكم بالإدانة.

ووفقاً للدعوى حضر المتهم إلى محله، وأخذ منه مبلغا ماليا قدره 8 آلاف درهم بالإضافة إلى 416 غراماً من الذهب عيار 21 بهدف إعادة صياغة الذهب، إلا أنه اختلس الذهب والمال ورفض إعادتهما. وعند سؤاله في التحقيقات أقر بأنه أخذ ما سلف بيانه لإعادة صياغة الذهب وسلمها لآخر والذي استولى عليها منه.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل الشاكي بوكيل محام كما مثلت المؤسسة المشكو عليها الثانية، بوكيل محام ومثل المشكو عليه الأول، بشخصه، وطالبت المؤسسة المشكو عليها الثانية برفض الدعوى لعدم وجود علاقة لها بواقعة الاختلاس نظرا لأن واقعة تسليم المسروقات لم تكن بمقرها، ولا علاقة لها به ولم تنكر العمل لديها وقدمت ما يفيد صورة من بلاغ مقدم منها ضده بالهروب.

وأمرت المحكمة بندب خبير حسابي وانتهى الخبير المنتدب في الدعوى إلى أن قيمة الذهب المستولى عليه مبلغ وقدره 56451,20 درهما. 
وعقبت المحكمة بأنه فيما يخص طلب إلزام المشكو عليهما بأن يؤديا له بالتضامن مبلغا وقدره 62 ألف درهم فمن المقرر قضاء أن الحكم متى حاز قوة الأمر المقضي فإنه لا يجوز للمحكمة أو للخصوم العودة إلى مناقشة ما قضى به ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق عرضها عليه إذ يعد ذلك مساسا بحجية الحكم غير جائز إعادة طرحه على المحكمة.

وقالت إنه يستقر في يقين المحكمة انشغال ذمة المشكو عليه، لصالح الشاكي، بقيمة الذهب المستولى عليه والذى قدره الخبير بمبلغ 56451.20 درهما ومبلغ 8 آلاف درهم والتي استولى عليها المشكو عليه، نقدا من الشاكي أما بالنسبة للمدعى عليها الثانية، فإن الثابت من مدونات الأحكام الجنائية سالفة البيان أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لم تثبت اشتراكها مع المشكو عليه الأول في الاستيلاء على المصوغات والمال موضوع الاتهام ولم يقدم الشاكي ثمة مستند، يدين المؤسسة بشأن ذلك.

وعليه حكمت المحكمة حضوريا بإلزام المشكو عليه، بأن يؤدى إلى الجهة الشاكية مبلغا وقدره 62 ألف درهم والفائدة المتأخرة بواقع 4% سنوياً.

Email