طالبت زوجة بإلزام زوجها برد قيمة ذهب أعطته إياه كسلفة تساعده على تجاوز ضائقة مالية كان يمر بها.

الواقعة التي نظرتها محكمة العين الابتدائية بدأت تفاصيلها بتقدم الزوجة بدعوى، ابتغاء القضاء بإلزام زوجها، بسداد مبلغ وقدره 60,000 درهم، قيمة الذهب وإلزامه بدفع مبلغ وقدرة (5,000) درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت إن زوجها أخذ الذهب الخاص بها بداعي أنه يمر بضائقة مالية والذي يقدر ثمنه بمبلغ (60,000) درهم، على أن يقوم برد قيمة الذهب لها كونه سلفة، موضحة بأنه عند مطالبتها له برد قيمة الذهب امتنع دون أي مبرر، مما تسبب لها هذا الفعل بعدة أضرار دعتها لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حضرت الشاكية عبر تقنية الاتصال المرئي كما حضر المشكو عليه بشخصه أمام المحكمة، وسألت المحكمة المشكو عليه إن كانت ذمته مشغولة للشاكية بقيمة الذهب، فأنكر انشغال ذمته، والمحكمة عرضت اليمين الحاسمة الموجهة من الشاكية، بموجب المذكرة المرفقة أمام مكتب تحضير الدعوى بالصيغة الاتية "أقسم بالله العظيم أن ذمتي غير مشغولة بقيمة الذهب الخاص بالمدعية والبالغ قيمته (60.000 درهم)، والله على ما اقول شهيد"، فأبدى المشكو عليه استعداد لحلفها وحلفها بصيغتها.

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على موقع دائرة القضاء أبوظبي، بان المستقر عليه فقها أن اليمين الحاسمة دليل من لا دليل له ودليل من أعوزه الدليل، كما أنه من المقرر قانوناً أنه يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة للخصم الآخر شريطة أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه.

وأضافت بأن الثابت أن الشاكية طلبت إثباتا لمطالبتها الماثلة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى زوجها، فوجهت المحكمة إليه اليمين الحاسمة بصيغتها، وقد حلفها، بما مؤداه حسم النزاع بشأن واقعة عدم انشغال ذمته لصالح زوجة الشاكية بالمبلغ المطالب به وهو عبارة عن قيمة الذهب موضوع الدعوى، ومن ثم تكون المدعية قد أخفقت في إثبات مطالبتها.

وعلية قضت المحكمة برفض الدعوى وتحمل الزوجة رسوم الدعوى.