ساعدته في محنته فحاول التملص من التزاماته تجاهها

ت + ت - الحجم الطبيعي

باءت محاولات رجل في التملص من التزاماته برد مبلغ 52 ألف درهم، سبق وأن سددتها له فتاة وقفت معه في محنته، لإلغاء تعاميم صادرة في حقه، بالفشل، حيث نجحت الفتاة بإثبات حقها بالمستندات، لتقرر محكمة العين الابتدائية إلزام الرجل برد المبلغ. بعد أن الزمته المحكمة برد المبلغ.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع الشاكية دعوى تطالب فيها بإلزام المشكو عليه، بأن يؤدي لها مبلغ 52,002 درهم مع إلزامه بالتعويض الجابر عن الأضرار وما فاتها من فوائد بمبلغ 10,000 درهم.

ووفقاً للدعوى، قامت الشاكية بكفالة المشكو عليه في قضية صدرت ضده، وقامت بسداد مبلغ 52,002 درهم لإلغاء التعميم الصادر في حقه، وعند مطالبته برد المبلغ أخذ يماطل، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى.

وأمام هيئة المحكمة قدمت الشاكية إيصالين يفيدان سداد المبلغ المستحق على المشكو عليه أحدهما بمبلغ 44,202 درهم وثانيهما بمبلغ 7800 درهم، مشيرة إلى أن المحكمة قررت إلغاء الكفالة والتصريح لطالبة التنفيذ باستلام المبلغ الذي أودعته الشاكية.

وتبين للمحكمة ورود كتاب من إدارة التنفيذ يفيد بأن الشاكية، كفلت المشكو عليه في ملف التنفيذ لدعوى قضائية، وأن المبلغ الذي اودعته الشاكية تم صرفه لصالح الحكم الصادر في القضة التي كفل على ذمتها المشكو عليه.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على موقع دائرة القضاء أبوظبي، بأن الكفالة عقد يكفل فيه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يفِ المدين به، وأضافت بأن "الثابت من الأوراق بأن الشاكية كفلت المشكو عليه، أمام قاضي التنفيذ وقدمت إيصالين يفيدان سداد المبلغ المستحق على المشكو عليه، بما مؤداه استحقاق الشاكية للمبلغ محل المطالبة والرجوع على المشكو عليه بما أدته عنه في ملف التنفيذ، ولا ينال من ذلك ما تمسك المشكو عليه، بسداد المبلغ المنفذ من أجله بدلالة وجود اسمه على إيصالات السداد المقدمة من الشاكية، ذلك انه من البديهي أن تحمل إيصالات السداد اسم المنفذ ضده حتى ولو كان السداد قد تم من طرف كفيله.

وقالت بأنه عند طلب الشاكية التعويض بمبلغ 10,000 درهم، لم يتم تقديم ما يؤيد ويثبت صحة طلبتها من مستندات تبين من خلالها قيمة الأضرار التي لحقت بها والخسائر من جراء فعل المشكو عليه كما أنها لم تبين أيضاً مقدار ما فاتها من كسب، ومن ثم تكون مطالبتها التعويض عن الأضرار التي لحقت بها قد جاءت على غير أساس.

وعليه قضت المحكمة بالزام المشكو عليه، بأن يؤدي للشاكية مبلغ 52,002 درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

Email