عملية بيع بـ500 درهم توصل صاحبها للسجن 27 عاماً

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتهى طريق سلكه رجل في سبيل تحقيق ثروة سريعة وبطريقة غير مشروعة عبر بيع المواد المخدرة، باصطدامه بكمين محكم أعده افراد الشرطة، تم خلاله استدراجه للحصول على مبلغ 500 درهم، اسفر عن إلقاء القبض عليه ودخوله السجن لمدة 27 عاماً.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد بأن المتهم يحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، وعليه تم إعداد كمين لضبطه متلبساً بالجريمة، حيث تواصل معه أحد مصادر الشرطة لشراء كمية مقابل 500 درهم، وفي الموعد والمكان المحددين حضر المتهم ومعه آخر، حيث صعد المتهم إلى المركبة المعدة للكمين، وأعطيت الإشارة وتمت مداهمة المتهم وضبطه وعثر معه على المبلغ المعد للكمين، وقام المصدر بتسليم أفراد الضبط قطعة من الحشيش.

وخلال إجراءات التحقيق، أقر بواقعة البيع، كما اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وأنه باع كمية من الحشيش إلى مصدر الشرطة وجاء بتقرير فحص المضبوطات أنها تحتوي على مادة القنب الهندي، كما أظهرت عينة فحص المتهم تناوله المواد المخدرة، ليتم إحالته إلى المحكمة المختصة.

وقضت محكمة أول درجة حضوريا بسجن المتهم بالمؤبد عن التهمة الأولى المسندة إليه وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وحبسه لمدة سنتين عن التهمة الثانية المسندة إليه وبمصادرة المضبوطات.

استأنف المتهم هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد حكم محكمة أول درجة. ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المتهم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقدم المتهم مذكرة قال فيها أن الحكم أخطأ حينما أدانه بالجريمة المسندة إليه على الرغم من تمسكه في دفاعه بعدم توافر أركان جريمة الحيازة بقصد الاتجار في حقه، كما أنه قد تمسك ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية.

وعقبت المحكمة الاتحادية العليا، أن الثابت بالاوراق جدية التحريات وصحة الإجراءات التي قامت عليها، وأن ما يثيره المتهم لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعن برمته على غير أساس من الواقع والقانون متعين الرفض.

Email