بريد إلكتروني مضلل يوقع شركة في «الفخ»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت شركة دعوى قضائية تتهم فيها شخصين بالاستيلاء على أموالها، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وهي إرسال بريد إلكتروني يفيد باستلام وتخزين الكمية من المواد البترولية على خلاف الحقيقة، وكان من شأن ذلك خداع الشاكية «الشركة» وحملها على تسليم المبالغ المالية.

وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهمين وبمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة عن التهمة المسندة إليهما، وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإلزامهما بأداء الرسم المستحق.

لم يرتض المحكوم عليهما الحكم وطعنا عليه بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف، بتعديل الحكم والاكتفاء بمعاقبة كل من المستأنفين بالحبس لـ 6 أشهر عن التهمة المعدلة المسندة إليهما وبتأييده فيما عدا ذلك مع إلزام كل من المستأنفين برسوم الاستئناف.

لم يرتض المحكوم عليهما هذا القضاء وطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث مثل المتهمان أمام هيئة المحكمة، وحضر وكيل الجهة الشاكية وقدم إثبات تنازل وتصالح مع المتهمين.

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 قد جرى نصها على أنه «يجوز للمجني عليه أو لوكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال في الجنح والمخالفات المنصوص عليها».

وعليه قضت المحكمة إعمالاً لنص المادة 347 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018 بانقضاء الدعوى بحق المتهمين بالتنازل.

Email