30 ألف درهم تعويضاً لطفلة أصابها سائق «مخمور»

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألزمت محكمة العين الابتدائية، شاباً، بأن يؤدي لامرأة «بصفتها الوصية على ابنتها»، مبلغ 30 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بابنتها، نتيجة حادث مروري، تسببت به السيارة التي كان يقودها المدعى عليه، وأسفر عن إصابتها بالعديد من الجروح والخدوش.

وفي التفاصيل، أقامت أم دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها إلزامه أن يؤدي لها، بصفتها الوصية على ابنتها، مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، مع إلزامه الرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن ابنتها تعرضت لحادث مروري، تسببت به السيارة التي كان يقودها المدعى عليه، ونتج عن الحادث، إصابة الطفلة بإصابات متفرقة، وقد أدين المدعى عليه عن تلك الواقعة، بموجب حكم جزائي نهائي.

وأظهر التقرير الطبي الذي قدمته الأم، ضمن أوراق الدعوى، إصابة طفلتها بالعديد من الخدوش الوخمية الحادة، في كل من الجبهة والكوع اليمنى، نتج عنها بشكل متوسط جروح مفتوحة، كما قدمت صورة من تقرير الحادث، ثابت به أن المدعى عليه، كان يقود المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، وصورة من تقرير طبي، ثابت به إصابة ابنة المدعية برضوض متفرقة في كافة أنحاء الجسم، وصورة من حكم حضانتها لابنتها.

قرار من جانبها، قررت المحكمة، ندب الطبيب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي الشرعي على ابنة المدعية، لبيان الإصابات التي ألمت بها من جراء الحادث الذي تعرضت له، وما إذا كانت قد شفيت منها من عدمه، وما إذا كان قد تخلف لديها عاهة مستديمة، ونسبة العجز، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

حكم

أكدت المحكمة أن الثابت من التقرير الطبي ، أن الحادث المروري الذي تعرضت له ابنة المدعية، نتج عنه إصابتها بالعديد من الخدوش الحادة ، كما نتج عنها بشكل متوسط، جروح مفتوحة، لافتة إلى أن هذه الإصابات، تستوجب التعويض المادي والمعنوي عنها وحكمت بإلزام المدعى عليه، بأن يؤدي للمدعية، بصفتها الوصية على ابنتها، مبلغ 30 ألف درهم، مع إلزامه الرسوم والمصاريف.

Email