محاكمة متهم أوهم شخصاً بقدرته على استخراج تأشيرة عمل

محاكمة متهم أوهم شخصاً بقدرته على استخراج تأشيرة عمل

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام متهم بأن يؤدي لأحد الأشخاص مبلغ 12 ألف درهم، بعد أن وقع معه عقدًا وأوهمه بقدرته على استخراج تأشيرة عمل له داخل الدولة، واستولى على المبلغ لنفسه.

وفي التفاصيل، أقام أحد الأشخاص دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها إلزامه برد مبلغ 12 ألف درهم مع الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المشكو عليه أوهمه بأنه سيقوم باستخراج تأشيرة عمل له ولكنه لم يقم بذلك واستولى على المبلغ ورفض إعادته، وأرفق في أوراق الدعوى إيصالات تحويل المبلغ، فيما قدم المشكو عليه مذكرة محررة بلغة أجنبية وكلفه مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة بترجمتها ولم يقم بذلك.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها «المنشور على الموقع الرسمي لدائرة القضاء»، أن المادة (243/‏2) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به العمل القضائي أنه يجب على كل المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه من التزامات، كما أن المادة 272/‏1 من ذات القانون تنص على أنه (في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه )، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق المرفقة إيداع الشاكي مبلغ 12 ألف درهم في حساب المشكو عليه الشخصي وكان المشكو عليه بالرغم من حضوره لم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ولم ينكر أن الشاكي هو من قام بإيداع المبلغ في حسابه.

وأشارت المحكمة إلى أنها تلتفت عن المذكرة المحررة بلغة أجنبية والمقدمة من المشكو عليه كونه لم يقدم ترجمتها للغة العربية بالرغم من تكليفه بذلك من مكتب إدارة الدعوى، مما لا يسع المحكمة إلا القضاء بفسخ العقد بين الشاكي والمشكو عليه بخصوص توفير تأشيرة عمل للمدعي وإعادتهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

ولفتت إلى أن الرسوم والمصاريف سيلتزم المشكو عليه بها عملاً بمقتضيات المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.

وعليه قضت المحكمة بفسخ العقد المبرم بين الشاكي والمشكو عليه بخصوص توفير تأشيرة عمل للشاكي وبإلزام المشكو عليه بأن يرد للمدعي مبلغ 12 ألف درهم مع المصاريف والرسوم

Email