يستولي على 23 ألف درهم عبر بطاقة تزويد الوقود

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام موظف بأن يؤدي لشركته السابقة مبلغ 23 ألفاً و912 درهماً قيمة ما استولى عليه من البطاقة المخصصة لتزويد سيارات الشركة بالوقود، و5 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها الشركة.

وتفصيلاً، تبين للشركة من خلال مراجعتها لكشوف النثريات والمصاريف التشغيلية، قيام أحد موظفيها والذي يعمل بوظيفة مشرف نقليات، استيلائه على مبلغ 23 ألفاً و912 درهماً، وذلك عبر استغلاله بطاقة الوقود الخاصة بتزويد وقود السيارات التابعة للشركة، وقد أقر باستخدامه للبطاقة بغير أغراض العمل واختلاس المبالغ وتعهد بردها، ليتم إحالته إلى المحكمة الجزائية التي أدانته بارتكاب جريمة خيانة الأمانة.

وبعد صدور الحكم توجهت الشركة إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض عن الجريمة المرتكبة، مطالبة فيها إلزام الموظف «المشكو عليه» بأن يؤدي لها مبلغ 23 ألفاً و912 درهماً، مع الفائدة القانونية التأخيرية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وبتعويض المدعية عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ وقدره 80 ألف درهم.

ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن طلب الشركة الشاكية بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها مبلغ 23 ألفاً و912 درهماً فإنه من المقرر قانوناً بنص المادة 318 من قانون المعاملات المدنية بأنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده.

وأشارت إلى أن المستندات التي أرفقتها الشاكية والتي تضمنت حكماً من المحكمة الجزائية ينص على إدانة المشكو ضده، تكون له حجية في الدعوى المدنية، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي مبلغاً وقدره 23 ألفاً و912 درهماً وإلزامه بتعويض بمبلغ 5 آلاف درهم عن كافة الأضرار المادية والأدبية وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

Email