10000 درهم لموظف تعرّض للسب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة أبوظبي المدنية، بإلزام موظف بدفع تعويض قدرة 10 آلاف درهم لزميله في العمل (الشاكي) بعد إقدامه على سب الأخير وتهديده أمام باقي زملائهما في العمل.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعي بعد أن سلك سبيل التوفيق والمصالحة أقام دعوى قضائية طلب فيها إلزام المشكو عليه بأن يؤدي له مبلغ 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المشكو عليه قام بسبه أمام زملائه وهدده بالسجن، وقدم سنداً لدعواه صورة حكم جزائي يثبت إدانة المتهم.

وأشارت في حيثيات حكمها إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية.

وبيّنت أن الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له ومن ثم تتقيد المحكمة المدنية بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، لافتة إلى خلو أوراق القضية من أي دليل على وجود أضرار مادية لحقت بالشاكي وأنه لم يقدم ما يفيد أنه قام بخسارة عند إقامة الدعوى الجزائية ضد المشكو عليه لذا رفضت المحكمة طلب الشاكي في هذا الخصوص مع إلزام المشكو عليه بتعويض الشاكي بمبلغ 10 آلاف درهم عن الأضرار الأدبية.

 

 

Email