تبرئة شخص من تهمة صفعه لسيدة صدمت مركبته

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً ببراءة شخص اتُهم بصفع سيدة على وجهها، اعتذرت منه لأنها صدمت سيارته، إلى جانب اتهامه بتوجيه ألفاظ نابية لها. وتعود تفاصيل القضية، حسب تقرير الشرطة، بقيام سيدة بالتسبب في حادث مروري، من خلال اصطدام مركبتها بمركبة شخص آخر، وعند نزولها للاعتذار للأخير، قام بصفعها على وجهها، وحيث إن كاميرات المراقبة لا تغطي المنطقة، وتبين وجود شاهد على حدوث مشادة كلامية بين الشاكية والمشكو في حقه، وقيامه بالاعتداء عليها بالصفع على وجهها. وأحيلت الدعوى إلى محكمة أول درجة، ونظرت بالجلسات، وفيها حضر المتهم، وبسؤاله أنكر الاتهامات المسندة إليه، فقضت المحكمة بجلسة في سبتمبر الماضي حضورياً، بإدانته عن جريمة الاعتداء على سلامة الجسم، ومعاقبته بالغرامة 5000 درهم، مع إلزامه بالرسوم الجزائية. وببراءته عن جريمة السب المسندة إليه.

ولم يلقَ الحكم قبول المحكوم ضده، فطعن عليه بالاستئناف، وبجلسات المرافعة، لم يحضر المحكوم ضده، وقرر المحامي عبد الله الكعبي وكيل المستأنف، أن المحكوم عليه،

وهو المستأنف في خارج الدولة، فقضت المحكمة بجلسة نوفمبر الماضي غيابياً، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع، برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالرسوم المستحقة، فتقدم بالمعارضة الاستئنافية الماثلة في ديسمبر الماضي، وبالجلسة المحددة لنظرها، حضر المتهم عبر الاتصال المرئي، وبسؤاله، أنكر الاتهامين المسندين إليه، مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالبراءة. ووقفت المحكمة على أدلة الاتهام المسندة إلى المتهم، والمستمدة من أقوال الشاكية، وما تضمنه محضر تحريات الشرطة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فهي ترجح دفاع المعارض وإنكاره، إذ يساورها الشك في صحة ادعاء الشاكية، والذي جاء مرسلاً، لم يتأيد بأي دليل آخر يسانده، فلا شاهد رؤية للواقعة محل بلاغها، خاصة أن الشاهد الذي أدعت الشاكية أنه شاهد واقعة التعدي، عزف عن الإدلاء بما شاهده لدى استدعائه وسؤاله بالمحضر، وكانت محكمة أول درجة في حكمها المستأنف، جاءت مخالفة لهذا النظر، وعليه، تعين إلغاء حكمها، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.

Email