شركة تفشل بإثبات إقراض طيار 204 آلاف.. والسبب «المستندات»

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت شركة تعمل في مجال الطيران دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تطالب فيها بإلزام مساعد طيار برد لها 204 آلاف درهم مع إلزامة بالرسوم والمصاريف القضائية.

وقالت شارحة لدعواها: إن "المشكو عليه كان يعمل لديها بوظيفة مساعد طيار أول بموجب عقد عمل، وأنه قد إقترض منها مبالغ مالية بلغ مجموعها 204,433 درهم أثناء فترة عمله، ولدى مطالبة الشاكية بالمبالغ سالفة البيان ماطل في سدادها، الأمر الذي حدا بها برفع هذه الدعوى".

وساند وكيل الشاكية دعواه بصورة ضوئية من المستندات تضمنت رخصة تجارية للشاكية، وعقد عمل مترجم ترجمة قانونية.

وحضر وكيل الشاكية كما حضر وكيل المشكو عليه والذي قدم مذكرة جوابية، فتقرر إحالة الدعوى للمحكمة مع التصريح بوكيلة الشاكية للتعقيب خلال ثلاث أيام.
وفي المحكمة حضر محامي عن الشاكية ولم يحضر المشكو عليه رغم الإعلان قانوناً، فتقرر إصدار الحكم في آخر الجلسة.

وقالت المحكمة، إنه "عن موضوع الدعوى، فلما كان من المقرر قانوناً بالمادة الأولى من قانون الإثبات فقرة أولى ' على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى علية نفيه، والمستقر عليه فقهاً وقضاء، أن عبء الإثبات وقوعه على عاتق المدعي وأنه هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤكد ما يدعيه فيها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أولفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع".

وأفادت بأن الثابت من الأوراق أن الشاكية، أقامت دعواها ومناطها مطالبة المشكو عليه بمبالغ مالية بلغت 204.433 درهم على سبيل القرض أثناء فترة عمله لديها بوظيفة مساعد طيار أول، وكانت الشاكية هي المكلفة بإثبات إدعائها وإقامة الدليل على ما تدعيه ولم تقدم ما تدلل به على ذلك مما تكون معه المستندات المقدمة غير كافية لإثبات موضوع الدعوى.

وأوضحت بأن الأوراق قد خلت كذلك من أي دليل يؤازر الشاكية، فيما تدعيه بشأن إستحقاقها للمبلغ المطالب به، ولم تطلب الشاكية، سلوك أي طريق من طرق الإثبات وبذلك تكون قد أقامت دعواها على أقوال مرسلة ليس لها دليل من الواقع مما يستلزم معه القضاء برفض الدعوى.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكية بالرسوم والمصاريف.
 

 

Email