مسألة في الزكاة

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقول السائل: اشترى رجل أرضاً ليبني عليها بيتاً، ثم رأى غيرها أحسن منها، فاشتراها، أما الأولى فتركها للمستقبل، إن وسَّع الله عليه بنى عليها، إما لنفسه وأولاده، وإما للإيجار، وإما أن يبيعها إن احتاج ثمنها، لم يجزم بشيء معيَّن، فهل يجب الزكاة على هذه الأرض مع وجود التردد في النية؟ ولو فُرض أن المؤشرات والملابسات تُغلِّب أنه سيبيعها حين الحاجة إليها مستقبلاً، هل الحكم هو الأول أم لا؟ راجياً ذكر المذهب الذي تميلون إليه في الجواب هنا. جزاكم الله خيرا.

الجـواب وبالله التوفيق: لا تجب الزكاة على هذه الأرض، لأنها لم تتمحض للتجارة، بل كان صاحبها متردداً بين الاقتناء الشخصي والاستثمار بالتأجير، أو البيع عند الحاجة، كما ذكر في سؤاله، وكل ذلك يخرجها عن كونها زكوية، إذ شرط زكاة التجارة أن تشترى بنية الاتجار، فإن خلت نيته عن ذلك لم تجب، أو كان متردداً غُلّبَ جانب العدم؛ لأنه الأصل، فإن باعها وقبض ثمنها كان المال زكوياً فتجب زكاته إن حال عليه الحول وهو بالغ نصاباً، وكونه في إحدى حالاته ينوي بيعها عند الحاجة فذلك لا يجعلها زكوية؛ لأن المرء عند حاجته يبيع كل ما يحتاج إليه، فليست عرضاً تجارياً بهذه النية. والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

كفالة الأيتام من أموال الزكاة

يقول السائل: هل تجوز كفالة الأيتام من أموال الزكاة؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الأيتام أحد الأصناف الثمانية في الآية فيجوز إعطاؤهم من الزكاة، كأن كانوا فقراء أو مساكين فيستحقون حينئذ الزكاة ويعطون منها بوصف الفقر والمسكنة، وتدفع لأوليائهم وأوصيائهم لينفقوا عليهم منها.ولا يجوز صرفها لكفالة الأيتام ولا لغيرهم من الجهات غير الأصناف الثمانية التي حددها الله تعالى في كتابه الكريم بقوله: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }. التوبة: الآية 60.

 

صدقة السر وصدقة العلانية

يقول السائل: ما الفرق بين صدقة العلانية وصدقة السر؟ وهل تختلف أجرها عند الله سبحانه وتعالى

الجواب وبالله التوفيق: فقد قال الله تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ){البقرة: 271}. وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.. وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.

وبهذا استدل كثير من العلماء على تفضيل صدقة السر على الصدقة العلانية، وذكروا أن إخفاءها أقرب إلى الإخلاص، وأبعد عن الرياء، وأقل إحراجاً للفقراء.

 

إعداد ادارة الافتاء في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

Email