زكاة المجوهرات المهداة إلى الزوجة

ت + ت - الحجم الطبيعي

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه: كيف يتم حساب الزكاة على المجوهرات المشتراة كأطقم كاملة أو كقطع متفرقة بنية الزينة ولكن لم يتم التزيين بها إلا مرة كل فترة طويلة في حال المناسبات فقط؟

المجوهرات المتخذة للحلية للنساء على نوعين: نوع منها يكون من الأحجار الكريمة كاللؤلؤ والمرجان والألماس والدر والياقوت وغير ذلك فهذه لا زكاة فيها اتفاقاً، إلا إذا كانت معدة للاتجار، ففيها زكاة عروض التجارة.

ونوع منها يكون من الذهب أو الفضة فهذه فيها خلاف فقهي مشهور بين أهل العلم، فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه لا زكاة فيها؛ إلا أن الشافعية قيدوه بما إذا كان لا يبلغ حد السرف، ويقدرونه بنحو 200 مثقال وهو نحو850 جراما من الذهب الخالص عيار24، فإن كان كذلك وجبت الزكاة في جميعه عندهم، ولم يفرق السادة المالكية بين قليله وكثيره ما دام مباحاً.

أما السادة الأحناف فقد أوجبوا الزكاة في الحلي إطلاقاً إذا كان يبلغ نصاباً (85 جراماً من الذهب عيار 24) وحال عليه الحول كالنقدين، ولكم أن تختاروا أي المذهبين. والله سبحانه وتعالى أعلم

حساب القيمة السوقية

كيف يتم حساب القيمة السوقية للمجوهرات في حال اختلاط نوع المجوهرات في القطعة الواحدة مثل الألماس مع الذهب والفضة وغيرهم مع العلم أنه يصعب حساب القيمة السوقية ووزن كل من مكونات هذه المجوهرات على حدة؟

تقدم أن المجوهرات من غير الذهب والفضة لا تجب فيها الزكاة، وما سوى ذلك من أنواع مختلطة فإنه يمكن فصلها عند أهل الاختصاص. والله سبحانه وتعالى أعلم.

زكاة المقتنيات الفنية والأثرية من لوحات وتحف وغيرها بنية الاحتفاظ والزينة

زكاة المقتنيات الفنية

كيف يتم احتساب الزكاة على المقتنيات الفنية من رسومات وتماثيل قيمه بنية الاحتفاظ والزينة في حال معرفة قيمة الشراء وصعوبة الحصول على القيمة السوقية سنويا بسبب تكلفة التقييم السنوي؟ وكم الوقت المطلوب لذلك؟

التماثيل لا قيمة لها ولا تسمى مالاً ولا يجوز اقتناؤها، فإن كانت من الذهب أو الفضة زكيت باعتبارها ذهباً أو فضة بحسب وزنها لا بحسب قيمتها، أما الرسومات الأخرى والمقتنيات الأثرية من لوحات ونحوها وأثاث وسيارات وغير ذلك مما هو معد للاقتناء والاستعمال غير الذهب والفضة فإنه لا زكاة فيها اتفاقاً. والله سبحانه وتعالى أعلم.

 إعداد ادارة الافتاء في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

Email