حكم استعمال نوى القهوة الخارج من جوف الحيوان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نرغب في بيع قهوة يتم استخراجها من روث حيوان ينتقي أطيب أنواعها، ثم يتم تنظيف القهوة، ومعالجتها، ومن ثَمّ يتم طحنها وإعدادها للشرب، فما حكمها أفتونا مأجورين؟

إذا كانت حبَّةُ القهوة (البُنّ) لم تستحل في معدة الحيوان إلى روث، بل بقيت صلبة حتى خرجـت مع روثه؛ فإنها تبقى على أصلها قابلة للطهارة؛ فإن غُسلت من الروث والنجاسة، وطُهّرت مما علق بها جاز استخدامها؛ لأن الجسـم الصلب كنوى التمر تبقى على أصلها في الطهارة -وإن دخلت في جوف آدمي، أو غيره- ويطهرها الغسل بالماء؛ ففي مواهـب الجليل ما نصـه:

ويأتي في قول المصنف: «ولا يطهر زيت خولط» عن البُرزلي ما يفهم منه أن النواة والحصا والذهب وما لا يتحلل إذا بلع ثم خرج من البطن لا ينجس إلا ظاهره.

وفي المجموع: إذا أكلت البهيمة حباً وخرج من بطنها صحيحاً؛ فإن كانت صلابته باقية بحيث لو زرع نبت؛ فعينه طاهرة، لكن يجب غسل ظاهره لملافاة النجاسة؛ فصار كما لو ابتلع نواة وخرجت فإن باطنها طاهر، ويطهر قشرها بالغسل، وإن كانت صلابته قد زالت، بحيث لو زرع لم ينبت، فهو نجس. أو نحوه في الروضة.

وفي رد المحتار إذا وجد الشعير في بعر الإبل والغنم، يغسل، ويجفف ثلاثاً، ويؤكل، ونقل عن التتارخانية التفصيل بالانتفاخ وعدمه؛ فإن انتفخ لا يؤكل وإلا أكل.

وفي شرح العمدة لأبي العباس ابن تيمية يقول: أمـا البيض فإذا كان قد تصلب قشـره فهو طاهـر مباح؛ لأنه لا يصـل إليه شيء من النجاسـة.. وكذلك لو سلقه في ماءٍ ملحٍ أو مُرٍ لم يتغير طعمه..، وقال ابـن عقيل: هو طاهرٌ مباح، وإن لم يتصلب؛ لأن جمـود غشائها الذي هو كالجلد مع لينه يمنع نفوذ النجاسة إليها.

فدلت هذه النصوص على طهارة مثل هذا النوى بعد غسلها مما علق بها من النجاسة، إذا لم تتغير أدنى تغيير.

هذا من حيث التطهير شرعاً، أما صلاحية استعمال هذه النواة (البُنّ) فذلك راجع إلى تقرير وإفادة الأطباء المختصين.

كما أن للنفس البشرية أثراً في استعمال مثل ذلك؛ فإنها قد تعاف استخدامه، إلا أن العيافة النفسية لا يلزم منهـا التحريم من غير دليل؛ فلا بد أن يُعلن للمشتري نوعُ هذه القهوة حتى لا يُغرر به.

 

شــرط حـــل الذبيحـــة

هل يشترط في حل الذبيحة أن تكون التسمية عليها باللغة العربية وكذا لفظ «الله أكبر»؟

يشترط في حِلّ الذبيحة عند الجمهور ذكر الله تعالى بأي لغة وبأي صيغة من تسمية أو تهليل أو تسبيح أو تكبير، وذلك إذا ذكر عند الذبح وقدر على ذلك لا إن نسي، أو عجز كالأخرس مثلاً فلا تجب حينئذ، وهذا في حق المسلم.

أما الكتابي فالشرط فيه أن لا يهل به لغير الله تعالى، فإن أهل به لغير الله، لم يؤكل كالميتة، ولا تشترط تسميته، بخلاف المسلم فتشترط تسميته عند المالكية.

وقال الأحناف: الكتابي كالمسلم في اشتراط التسمية، وكل ذلك خلافاً للشافعية فإن التسمية عندهم من المسلم مستحبة، لأنه أهل للتسمية وسواء تركها عمداً أو سهواً.

 

 إعداد ادارة الافتاء في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

Email