حكم أنفحة الأجبان المستوردة

ت + ت - الحجم الطبيعي

وردنا سؤال يقول فيه صاحبه: قد تصل للبلاد أجبان تم صنعها باستخدام أنفحة حيوانية:

1. مأخوذة من حيوان حلال ولكن طريقة الذبح غير معلومة ومستوردة من دول كتابية؟

2. مأخوذة من حيوان حلال ومستوردة من دول غير كتابية؟

ما مدى مشروعية أكل الأجبان المستوردة المستخدم في تصنيعها أنفحة وفق ما ذُكر أعلاه؟

إذا كانت الأنفحة من حيوان مأكول اللحمُ مذكَّى ذكاة شرعية، بذبح مسلم أو كتابي، فلا خلاف في جواز أكلها وأكل الجبن المنعقد بها، إلا أن الشافعية قيّدوا ذلك بما إذا كان لا يطعم غير اللبن.

وإن أخذت من ميتة، سواءً ماتت حتف أنفها، أو ذُكيت ذكاة غير شرعية كالصعق ونحوه، فإنها لا تحل عند جمهور أهل العلم، ورأى السادة الحنفية جواز ذلك كما في «بدائع الصنائع». ولا مانع من الأخذ بهذا الرأي عند الحاجة.

فإن كانت لحيوان غير مأكول كالخنزير، ولم تكن قد استحالت، فإنها لا تحل عند الجمهور؛ لأن الخنزير نجس العين.

 

حكم أكل السلاحف والتماسيح

ما حكم أكل لحوم التماسيح ولحوم السلحفاة البحرية؟

لحوم التماسيح والسلاحف البحرية حلال عند السادة المالكية، سواءً ذُكيت أم لم تذكَّ، لعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}، وذلك خلافاً للجمهور الذين يرون حرمتها، أما التماسيح فلعيشها في البر والبحر، وكونها مفترسة بنابها، وأما السلاحف فلعيشها في البر والبحر وكونها مستخبثة.

وعليه فإنه لا مانع من السماح بإدخالها للاستهلاك الآدمي عملاً بمذهب السادة المالكية، على أن يوضح في قائمة الطعام نوعية اللحم سواءً في المطاعم أو المحال التجارية. والله تعالى أعلم

 

حكم تذكية الإبل بالذبح

يتم في بعض الدول الأجنبية مثل أستراليا ذبح الإبل وليس نحرها، وهي تذبح بعد تخديرها.. فهل يجوز ذلك؟

الأفضل في التذكية بالنسبة للإبل أن تكون بالنحر لسهولته كونها طويلة الرقبة، وفي البقر والغنم وما يلحق بها أن تذكى بالذبح لقصر رقابها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البُدن ولم ينقل عنهم غيره.

فإن عكس المذكي فذبح الإبل ونحر البقر أو الغنم فذلك جائز عند جمهور العلماء، في حال السعة والاضطرار، خلافاً للسادة المالكية فإنهم يمنعون ذبح الإبل ولا يجوزونه إلا في حال الاضطرار.

فإن استطعتم إقناع الجهات المختصة في أستراليا باستعمال النحر في الجمال، فهو أفضل خروجاً من الخلاف، وإلا فهو جائز عند أكثر أهل العلم إذا ذُكيت حال الحياة؛ لأن الغرض المقصود أن يطيب اللحم، ويحصل ذلك بإنهار الدم، سواء بالذبح أو النحر.

 إعداد ادارة الافتاء في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

Email