حكم المشروبات منزوعة الكحول

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعض المشروبات يتم إنتاجها عن طريق تخمر العصير ونزع الكحول المتكون بعد التخمر، وتسمى (نبيذ منزوع الكحول) فيتم اتباع نفس خطوات إنتاج النبيذ ويتم نزع الكحول بطرق فيزيائية أو كيميائية. فما مشروعية استخدام هذا المنتج؟

إذا كان النبيذ غير مسكر قد نزعت منه مادة الكحول المسكرة بطريقة علمية (فيزيائية، أو كيميائية) كما ذكر في السؤال، فإن لم تبق معه رائحة الخمر أو طعمه فإن الذي ذهب إليه السادة المالكية والحنفية وغيرهم أن مثل ذلك جائز، عملاً بأصلهم في التطهير بالتخلل، سواءً تخللت الخمرة بنفسها أو بطرح شيء فيها، وذلك خلافاً للشافعية والحنابلة الذين اشترطوا أن يكون التخلل ذاتياً، أو بنحو نقل من شمس إلى ظل، مما لا يعد معالجة للتخلل بإضافة مادة إلى الخمرة، إذْ يكون التَّخَمُّر عندئذ كامناً، وإنما غطي بالمادة الموضوعة.

أما مع بقاء شيءٍ من رائحة الخمر ولونه فإنها لا تزال نجسة؛ لأن بقاءهما معاً يدل على بقاء مادة التَّخَمُّر، كما قالوا مثل ذلك في بقاء لون النجاسة ورائحتها على الثوب ونحوه، فإنه يبقى متنجساً.

وقد ذهب المالكية إلى وجوب إقامة حدّ الخمر برائحته، كما في حاشية الدسوقي إذْ قال في شرط إقامة الحدّ: «أو شهد عدلان بشرب أو شم لرائحته في فمه، وعُلمت رائحته»، ونحوه في شرح منح الجليل، وهو إحدى الروايتين عن أحمد كما في المغني لابن قدامة.

ومستندهم في ذلك ما ثبت أن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- جلد رجلاً وجد منه رائحة الخمر. فإذا خلت هذه العصائر من كل ذلك فإنها تكون جائزة؛ لأن علة التحريم وهي الإسكار مفقودة إذْ الخمر ما خامر العقل، أي غطاه، وهو ما يتم بالكحول المسكر، فإذا انتفت المادة المسكرة ورائحتها انتفت علة التحريم، ولذلك جاز شرب النبيذ غير المسكر، من أي مادة كانت، لكن بشرط أن لا يكون ذلك بزجاجات الخمر المعروفة، بل بزجاجات أو علب مغايرة تماماً لما عرفه الناس عن زجاجات الخمر وآنيتها.

حكم أكل الفواكه التي فيها مادة كحولية ذاتية

ما حكم الشرع في مادة الكحول الذاتية الموجودة في الفواكه وعصائرها بشكل طبيعي ودون أن تدخل يد الإنسان فيها.

إن مادة الكحول الذاتية الموجودة في الفواكه وعصائرها بشكل طبيعي ودون أن تدخل يد الإنسان فيها ليست بحرام.

أما إذا دخلتها يد الإنسان وغيرت أوصافها ومسماها وصارت سَكَراً فإنها حرام. قال الله تعالى: (وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا)، فعندما سمعها العربي قال بفطرته: بدأ ربكم بتحريم الخمر، لأن العطف يَقتضي المغايرة، فالسكر خلاف الرزق الحسن.

 إعداد ادارة الافتاء في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

Email