حكم توهم عدم وقوع الطلاق

ت + ت - الحجم الطبيعي

طلقني زوجي طلقة مباشرة، وراجعني في العدة، وبعد ستة أشهر طلقني مرة ثانية طلاقاً مشروطاً، حيث قال لي: «أنتِ طالق إذا لم تشربي الشاي الآن»، ولم أشرب الشاي، بل قلت لنفسي: «فليكن طلاق»، لكن لأن زوجي كان غاضباً، ذهبت إلى المطبخ مع أمه، وأعطتني كوباً من الشاي، لكني لم أشربه.

ثم عاد زوجي بعد نصف ساعة، وتشاجرنا مرة أخرى، فقال لي: «أنت طالق»، فقلت له: «انتهى الزواج». فرفض ذلك بحجة أنه تلفظ بالطلاق لتوهمه عدم وقوع المشروط وأني شربت الشاي لكونه رآني أحركه، فأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.

هذه طلقات ثلاث متفرقات، حيث كانت الطلقة الأولى قبل ستة أشهر، ثم الثانية كانت معلقة على عدم شربك الشاي، فلم تشربي، والثالثة بعد نصف ساعة عند المشاجرة، فإذا كان الطلاق في المرات الثلاث كما ذكرت؛ فإن البينونة الكبرى قد حصلت، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره، نكاح رغبة واستدامة عشرة، لا نكاح تحليل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الاستفادة من التأمين

نقوم بتأمين المركبات «ضد الغير».

وقد نتسبب في حوادث، لا قدّر الله، فتقوم شركة التأمين بإصلاح عطل المركبات الأخرى بقيمة أكثر من القيمة التي دفعناها فهل يجوز لنا الاستفادة من هذه القيمة الزائدة؟

وهل من الأفضل لنا أن نبقي تأمين مركباتنا بشكل دائم مع شركة تأمين واحدة وذلك لزيادة رصيدنا لديهم في كل سنة؟

يجب أن يكون تأمينكم على السيارات المذكورة تأميناً تكافلياً، إن وجدتم ذلك، وعندئذ لا يكون عليكم حرج فيما تأخذونه أو ما تدفعونه؛ لقيام هذه الشركات التكافلية بتأمينها بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، والعهدة عليهم إن لم يكن هناك تطبيق كامل لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

فإن لم تجدوا ذلك ودعت الحاجة إلى التأمين التجاري؛ فلا حرج عليكم في ما يقدمه من تعويضات للجهات المتضررة، كما أنه لا حرج عليكم في تغيير الشركة أو الثبات على شركة واحدة، فالأمران سيان بالنسبة للحكم الشرعي، بين كونها تجارية عند الحاجة، أو إسلامية تكافلية، وهو المتعين عند وجودها.

Ⅶ إعداد ادارة الافتاء في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

Email