صرف الزكاة

ت + ت - الحجم الطبيعي

السؤال: هل يجوز صرف مال الزكاة لصالح الأسرة التي لا تملك منزلاً بحيث يستخدم المال لبناء منزل؟

إذا كان الفقير لا يملك سكناً، ولا يقدر على بنائه، وبه حاجة ماسة لذلك؛ فإنه لا مانع شرعاً من أن تقوم ببناء مسكن له من مال الزكاة ثم تملّكه إياه، كما نص عليه السادة الشافعية، ففي المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى 6/‏‏194 نقلاً عن أصحاب الشافعية قولهم:

«ومن كان خياطاً أو نجاراً أو قصاراً أو قصاباً أو غيرهم من أهل الضياع –المزارع- يعطى ما يشتري به ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام»، ويفهم مثل ذلك من كلام السادة المالكية أن يتسع المال بعد حاجة الفقراء كما في الذخيرة للقرافي 3/‏‏149 وحاشية الحطاب على خليل 2/‏‏348، ونص عليه أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتاب الأموال ص 677 فقال:

«إذا رأى رجل أهل بيت من صالح المسلمين أهل فقر ومسكنة وهو ذو مال كثير ولا منزل لهؤلاء يؤويهم فاشترى من زكاة ماله مسكناً يكنهم من برد الشتاء وحر الشمس، أو كانوا عراة ولا كسوة لهم فكساهم ما يستر عورتهم..

وجعل ذلك من زكاة ماله فإنه يكون مؤدياً للفرض ويكون محسناً»، وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي في قراريه رقم 15، 156 إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية من مال الزكاة تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين، وهذا من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.

صيانة منزل بمال الزكاة

السؤال: هل يجوز صرف مال الزكاة لصالح الأسرة التي تملك منزلاً متهالكاً وغير صالح للسكن بحيث يستخدم المال للصيانة الضرورية للمنزل وأن يصرف لها أثاث وبعض الأجهزة الإلكترونية الضرورية بعد أن يثبت استحقاق الأسرة لمال الزكاة وخطورة بقاء الأسرة في المسكن دون صيانة، مع عجزها المادي عن ذلك؟

إذا كان رب البيت فقيراً لا يقدر على إصلاح الخلل الضروري لمسكنه؛ فإنه لا مانع شرعاً من أن يصرف من مال الزكاة لإصلاح ذلك الخلل من صيانة ضرورية، وأن يُشترى له من الأثاث الضروري والأجهزة الإلكترونية الضرورية، لما تقدم تقريره في السؤال الأول. والله سبحانه وتعالى أعلم.

دفع الدية من الزكاة

السؤال: هل يجوز دفع مال الزكاة لشخص وجب عليه دفع دية القتل الخطأ؟

دية القتل الخطأ تحملها عاقلة الجاني، وهم عصبته المتعصبون بأنفسهم دون أصله وفروعه، ويقوم مقام العاقلة الآن التأمين الذي ألزم به كل قائد مركبة، فإن لم يكن له تأمين كان على بيت المال أو مياسير المسلمين حتى لا يهدر الدم، أما إعطاؤه من الزكاة بذلك الوصف فلا، ويمكن أن يعطى لفقره ما يسد حاجته بحيث لا تتجاوز نفقة سنة.

*  إعداد ادارة الافتاء في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

Email