حكم النجاسات المعفو عنها

ت + ت - الحجم الطبيعي

ما حكم طهارة دم الجروح من الإنسان؟

الدم نوعان مسفوح وغيره. ولا خلاف في نجاسة الدم المسفوح، فلا تصح الصلاة معه سواء كان في الثوب أو البدن أو المكان؛ لعموم قول الله تعالى: ( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰطَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا) الأنعام: 145، وقد نَقل الإجماع على نجاسته ابن حزم في مراتب الإجماع وعزاه ابن رشد في بداية المجتهد 1/‏ 86 إلى الجمهور.

أما غير المسفوح، وهو الذي يكون على الجلد بعد إصابته بجراحة أو على الثوب فإن الجمهور من أهل العلم على أنه معفو عنه؛ لكونه يسيراً، ولمفهوم تقييد تحريمه ونجاسته في الآية الكريمة بالمسفوح، فدل بالإشارة إلى أن غير المسفوح معفو عنه.

وهو ما نص عليه أئمة المذاهب الأربعة في كتبهم المختلفة وقد حددوا القليل المعفو عنه بقدر الدرهم البغلي أي الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل، ويدخل في هذا العفو من رعف في الصلاة وكان يعلم أن الدم لا ينقطع فإنه يتم صلاته على حاله، وله الإيماء بالركوع والسجود كما نص عليه ابن شاس المالكي في الجواهر الثمينة 1/‏113.

ومن ذلك ما يبقى من الدم على اللحم والعظام، فإنه معفو عنه، ولو غلبت حمرة الدم؛ لعسر الاحتراز منه، كما جاء عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: إن البُرمة لتكون في مائها الصفرة، ثم لا يحرمها ذلك، ونص عليه الإمام النووي في المجموع 2/‏557 فكل ذلك من المعفو عنه عند عامة أهل العلم.

قنوت الفجر

نحن نصلي خلف إمام يقوم بالقنوت في الركعة الثانية من الفجر، فإذا كنت مسبوقاً وأدركت القنوت فهل أقنت مرة أخرى في الركعة الثانية، وهل غير الشافعية ممن كانوا مسبوقين يجب عليهم أن يقنتوا عند قيامهم للركعة الثانية؛ اتباعاً للإمام الذي قنت إذا لم يدركوا القنوت معه؟

القنوت سنة وليس واجباً، ويجبر بسجود السهو عند السادة الشافعية، وهو عند مالك فضيلة لا سجود على من تركه، ومحل القنوت عند السادة الشافعية الاعتدال الثاني في صلاة الصبح، وفي ركعة الوتر من النصف الثاني لشهر رمضان، ويرى السادة المالكية جوازه قبل الركوع -بعد القراءة- وبعده، وقبله أفضل، فإذا كان المقتدي مسبوقاً بركعة قنت مع الإمام متابعة له، فإذا وصل محل قنوته قنت؛ لأن القنوت الأول كان للمتابعة فقط.

أما من لم ير القنوت في الفجر من السادة الحنفية أو الحنابلة فإنهم إن اقتدوا بإمامٍ شافعي فعليهم متابعة الإمام في الوقوف حتى يفرغ من قنوته، فإن شاؤوا أمّنوا على قنوته، وهو الأفضل؛ عملاً بمذهب الإمام، وإن شاؤوا لم يُؤمِّنوُا، ولكن يلزمهم المتابعة في الوقوف بحيث لا يتقدمون عليه بالهُوِيِّ للسجود؛ لوجوب متابعة الإمام في الأفعال دون الأقوال وليس عليهم القنوت عند قضاء ما فات من الركعة الأولى.

 إعداد ادارة الافتاء في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

Email