هل هناك حدود معيَّنة للتزين بالذهب والمجوهرات للمرأة؟

ليس هناك حد معين للمرأة في زينتها ما لم يكن فيه سرف ولا خيلاء، فيباح للمرأة أن تلبس من حليّ الذهب والفضَّة والمجوهرات الثمينة وغيرها وكل ما جرت عادتهن بلبسه مثل السوار والخلخال، والقرط والخاتم وما يلبسنه في أعناقهن أو على رؤوسهن ونواصيهن، أو في أيديهن وأرجلهن وغير ذلك مما هو في معنى الحليّ الذي يتحلّى به أمثالها. هذا ما ذهب إليه الجمهور، غير أن الشافعية قيدوا حلي المرأة بما يعد عرفاً حلياً، فإن كان كثيراً بحيث يعد عرفاً إسرافاً كخلخال وزنه مائتي مثقال- 891 غراماً- لم يجز، لأنه ليس بزينة، وإنما أبيح الحلي للزينة ولا زينة في مثل ذلك.. كما في مغني المحتاج 1/‏393. فإن كانت تلبس هذا الحلي الكثير واحداً بعد واحد فهو جائز لتحقق غرض الزينة فيه.

لبس العباءة أو الشيلة المطرزة

هل يجوز لبس المرأة العباءة أو الشيلة التي عليها تطريز بسيط لا يلفت النظر؟ وهل لبس الشيلة الملونة حرام؟

إن من شروط الحجاب الشرعي: أن يكون ساتراً لجميع بدنها، وأن يكون ثخيناً لا يشف عما تحته، وأن يكون فضفاضاً غير ضيق، وألا يكون مزيناً يلفت أنظار الرجال، وألا يكون مطيباً بأي نوع من أنواع الطيب، وألا يكون لباس شهرة، يقصد به الشهرة بين الناس، لجودته وغلاء ثمنه، أو لرداءته وبساطة شأنه.

وعلى هذا فما كان ملوناً أو مشجراً أو مزخرفاً أو نحو ذلك مما يلفت الأنظار ويشد الانتباه، وربما يحرك الشهوة فلا يجوز، وقد يكون الحجاب زينة في نفسه فيما لو كان مزخرفاً مزركشاً يجذب أنظار الرجال، فإنه إذا كان كذلك فقد انتفت الحكمة من ارتدائه، وكذلك الأمر بالنسبة للألوان، فكل ما يسترعي انتباه الرجال، ويشدهم فعلى المرأة المسلمة أن تبتعد عنه، والشيلة التي فيها نقش وتطريز بألوان أخرى أو فصوص لامعة.. داخلة في الزينة الممنوعة شرعاً التي لا يجوز أن تظهر أمام غير المحارم لأنها تلفت النظر وتخالف الشروط السابقة، وتستثنى من ذلك الزخارف اليسيرة أو الألوان في أطرافها بشرط أن تكون يسيرة بحيث لا تلفت النظر، وإن كان الأولى اجتنابها سداً للذريعة وابتعاداً عن الشبهات، خاصة أن بعض النساء تساهلن في الأمر وصارت (الشيلة) لافتة للأجانب وأشبه ما تكون بعرض أزياء.

والله تعالى أعلم

تنظيف الحواجب من الشعر الزائد

هل يجوز تنظيف الحواجب من الشعيرات البعيدة عن الحاجب؟

تنظيف الحواجب كلمة تحتاج إلى تحديد: النمص نتف الشعر للحواجب أو حلقه حرام؛ لأنه تغيير لخلق الله، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، وهي التي تنتف شعر الحاجب كله أو بعضه لنفسها ولغيرها، وكلتاهما ملعونة، وأما إذا كان هناك شعرة أو شعرتان فوق الحاجب أو تحته أو بعيداً عنه فلا بأس بإزالتها. فيجب التفريق بين إزالة الشعرة الشاذة وإزالة جزء من الحاجب ليكون محدداً أو مقوساً أو خطاً، فهذا حرام ملعون فاعله.

بالتعاون مع إدارة الفتاوى في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي