كيفية إخراج الزكاة عن الراتب الشهري؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقول السائلة: أنا امرأة مطلقة أسكن مع والدتي، أعمل في جهة حكومية وليس لي أي دخل سوى راتبي من الوظيفة وأعيل نفسي وأمي، فهل يجب علي إخراج الزكاة من راتبي الذي في حسابي؟.

الجواب: الزكاة لا تجب إلا في مال بلغ نصاباً «ما تعادل قيمته 85 جراماً فما فوق» وحال الحول عليه، وكان مملوكاً ملكاً تاماً، وعليه فإن الراتب الشهري لا تجب فيه الزكاة لفقده شرط حولان الحول. فإن زاد من راتبك شيء عن حاجتك، فإن هذه الزيادة تجمع إلى بعضها وتخرج عنها الزكاة إذا بلغ الزائد نصاباً بنفسه أو بضمه إلى مال آخر من جنسه يبلغ به نصاباً، فتزكينه جميعاً عند تمام الحول منذ بلوغ النصاب.

Email