حكم استخدام بعض أدوات العمل في الأغراض الشخصية

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقول السائل: هل يعتبر استخدام الأقلام الممنوحة لي في مقر عملي لأغراض خاصة بي ولا تمت للعمل بصلة من محقرات الذنوب ؟

الجواب وبالله التوفيق: الأصل أن الموظف لا يجوز له استخدام أدوات العمل وأجهزته من حاسوب وهاتف وآلات تصوير ونحوها - في غير مجال عمله - إلا بإذن صاحب العمل أو رئيسه فيه فيما له صلاحية الإذن فيه. ويستثنى من ذلك ما جرى العرف به من استعمال لهذه الأجهزة كالاستعمال اليسير الذي لا يؤثر على العمل للحاجة، أو مما يتسامح بمثله، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، ما لم ينص على المنع من استعمالها.

Email