احتياط

ت + ت - الحجم الطبيعي

رجل جامع امرأته بعد السحور فسمع الأذان وهو يجامع فأنهى الجماع فما الحكم؟

على المسلم إذا سمع أذان الفجر وهو عازم على الصيام أن يكف عن كل مفطر من أكل أو شرب أو جماع، فإن كان يعلم أنه يؤذن قبل دخول الوقت ووثق من ذلك، فلا مانع من الأكل والشرب حتى يتحقق طلوع الفجر الصادق.

وإذا أذن المؤذن وكان لا يؤذن إلا عند طلوع الفجر وجب عندئذ الكف عما ذكر من المفطرات، فإن تمادى في أكله أو جماعه بعدئذ كان مفطراً، ووجب عليه القضاء والكفارة. والاحتياط في ذلك أن يمسك عن كل المفطرات قبل الأذان وطلوع الفجر بعشر دقائق احتياطاً للعبادة.

عطور

ما حكم التطيب بالعطور والبخور للصائم؟

يكره للصائم الطيب واستنشاق البخور ونحوه، قال في الشرح الصغير: «وكره تطيب نهاراً وكره شمه، أي الطيب ولو مذكَّراً نهاراً» يعني: لأنه من جملة شهوة الأنف الذي يقوم مقام الفم، ولأن الطيب محرك لشهوة الفرج والصائم منهي عنها.

وهذا ما لم يصل إلى الحلق فإن وصل البخور إلى الحلق بتعمد استنشاق الطيب كالعود واللبان ونحوهما، ووصل دخان البخور إلى الحلق، وجب القضاء، لأن ذلك الدخان جسم يتكيف به، فإذا لم يتعمد استنشاقه وإنما وصل بغير اختيار فلا قضاء عليه وصيامه صحيح.

مفطرات

ما حكم بلع النخامة؟

المعتمد عند المالكية أن النخامة إن خرجت من الصدر أو من الرأس، ثم بلعها الشخص فإنها تفطر. ولا شيء في البلغم، ولو وصل إلى طرف اللِّسان كالرِّيق. ومذهب الشافعية إن وصلت النُّخَامة إلى حَدِّ الظاهر من الفم وقدر على مجها، ولم يفعل ذلك بل ابتلعها فإنه يفطر على الأصح بسبب تقصيره.

لذلك ينبغي الاحتراز من ابتلاعها مراعاةً للخلاف فيها، ولعل مَنْ قال بعدم الإفطار بابتلاعها كالأحناف نَظَرَ إلى عُموم البلوى بها، والمشقة من التحرز منها، ثُمَّ إنَّه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه أمر أحداً بالقضاء بسبب ابتلاعه للنخامة؛ ففي المسألة سعة. والله تعالى أعلم.

قيء

ما حكم القيء للصائم؟

القيء لا يبطل الصوم إلا إذا كان عمداً، وعلى من استقاء عمداً القضاء بصيام يوم مكانه، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من ذرعه القيء، فليس عليه القضاء، ومن استقاء عمداً فليقض». ومعنى «ذرعه»: غلبه.

إفطار عمداً

ما حكم الشرع في من كان يفطر في رمضان عمداً دون عذر؟ وهل عليه القضاء والكفارة معاً أم القضاء فقط؟

الجواب وبالله التوفيق: من أفطر في رمضان عمداً دون عذر، لم يكفه صيام الدهر وإن صامه، ويجب عليه عند جميع الأئمة التوبة والاستغفار، وأن يقضي جميع الأيام التي أفطرها، ولا كفارة عليه عند السادة الشافعية والحنابلة، وعليه الكفارة عند الأحناف والمالكية. والله تعالى أعلم.

 

Email