نية الإفطار

ت + ت - الحجم الطبيعي

من لم ينو الصيام في رمضان أصلاً وأفطر سواء بالجماع أو بالأكل والشرب، هل عليه كفارة أم إن الكفارة على من كان صائماً وأفطر؟

من لم ينو الصيام في رمضان وهو قادر عليه حتى طلع عليه الفجر فعليه القضاء والكفارة سواء أفطر في ذلك اليوم أو صامه، ففي المدونة عن العلامة سحنون أنه قال: (أرأيت لو أن رجلاً أصبح ونيته الإفطار في رمضان ولم يأكل ولم يشرب حتى غابت الشمس، أو مضى أكثر النهار أعليه القضاء والكفارة؟ فقال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ فقال: نعم. قلت: وإن أصبح ينوي الإفطار في رمضان، ثم نوى الصيام بعد طلوع الشمس؟ قال ابن القاسم: عليه القضاء والكفارة)، فهذا نص صريح في أن مجرد رفض نية الصيام في رمضان مع القدرة عليه ومن دون عذر شرعي يوجب القضاء والكفارة، ومن باب أولى إذا رفض النية وأفطر. والله تعالى أعلم.

الزكاة في رمضان

يسأل سائل هل تجوز الزكاة في غير وقت رمضان؟

إذا بلغ المال النصاب، ومرت عليه سنة قمرية، فيجب إخراج الزكاة منه سواء صادف ذلك شهر رمضان أم لم يصادفه، ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها لأكثر من يومين ولو كان قصد المزكي من التأخير أن يخرجها في رمضان، فإن أخرها لأكثر من يومين ضمنها، قال الشيخ خليل رحمه الله تعالى: (وضمن إن أخرها عن الحول)، قال العلامة الخرشي رحمه الله تعالى شارحاً له: (محله إذا كان التأخير أياماً فإن كان يوماً ونحوه لم يضمن)، كما أنها لا تقدم عن موعدها لأكثر من شهر ولو كان هذا التقديم بغرض دفعها في رمضان.

وبناء على هذا فإذا وجبت الزكاة في المال وجب إخراجها منه سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره، ولا يجوز تأخيرها لأكثر من ثلاثة أيام، كما لا يجوز تقديمها لأكثر من شهر، والله تعالى أعلم.

توزيع الزكاة في الصومال

هل يجوز توزيع الزكاة للفئات المستحقة في خارج الدولة كالصومال وغيرها من الشعوب المتضررة؟

بالنظر لما يمر به شعب الصومال وغيره من الشعوب المتضررة، فإن من واجب المسلمين المساهمة في إغاثتهم وإمدادهم بالغذاء والدواء والكساء والإيواء، لما رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».

والأصل أن زكاة المال تجب في أموال الأغنياء وتصرف إلى مستحقيها من فقراء ومساكين وجائعين وغيرهم، ويجوز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد آخر عند وجود من هو أشد احتياجاً إليها ونقل العلامة المواق في شرحه التاج والإكليل عن الإمام مالك قوله: (وإن بلغ الإمامَ عن بعض البلدان أن سنَةً (مجاعة) وحاجة نزلت بهم فينقل جلَّ تلك الصدقة رأيت ذلك صواباً، لأن المسلمين أسوة فيما بينهم إذا نزلت الحاجة. ويجوز التعجيل بإخراج زكاة الفطر من أول رمضان ودفعها لإغاثة هذه الشعوب الإسلامية المتضررة وتعتبر هيئة الهلال الأحمر وكيلاً عن المزكين والمتصدقين.

Email