أكدت بلدية رأس الخيمة أن الرسوم المستحقة على الإعلانات والدعايات الانتخابية الخاصة بالمرشحين، تأتي وفقاً للائحة التنفيذية المنظمة لقانون الإعلانات الصادر عام 2008، وتعتمد الرسوم المقررة لهذا النوع من الإعلانات المؤقتة 500 درهم تحصل على الوجه الإعلاني لفترة لا تزيد على شهر، وتم تطبيقه على اللوحات الإعلانية المؤقتة للمرشحين، علماً أن بعض الإعلانات وفقاً للنظام تحصل رسوم 120 درهماً للمتر المربع الواحد، ودعماً من دائرة البلدية للمرشحين تم إدراجها ضمن رسوم التصاريح المؤقتة. ويأتي ذلك في ظل استفسار مرشحين عن أسباب فرض ضمان مالي قدره 1000 درهم، إلى جانب 500 درهم على المتر المربع للوحة الإعلانية والدعائية للمرشح.

شروط

بدوره، أفاد مدير البلدية منذر بن شكر الزعابي أن هذه الشروط التنظيمية المقررة من البلدية، تأتي بالتوافق مع شروط وتعليمات الكتيب التنظيمي لشروط الناخبين، ما يتوجب أخذ التصاريح من الجهات المعنية بذلك. مؤكداً أن الشكاوى الصادرة من عدد من المرشحين على هذه الرسوم المستحقة تعود إلى عدم اطلاعهم على الشروط المتضمنة لأخذ تصاريح مسبقة مع دفع الرسوم.

مطالباً من كل مرشح يرغب بالإعلان عن حملته الإعلانية تقديم طلب تصريح لوحة إعلانية مؤقتة لدى مركز خدمة المتعاملين التابع لبلدية رأس الخيمة عن طريق شركة إعلانية معتمدة من البلدية. منوهاً بعدم تركيب اللوحات من دون تصاريح مسبقة، وذلك حتى لا يتم إزالة اللوحات المخالفة وتحميله تكاليف الإزالة وتغريم الشركة الإعلانية لقيامها بتركيب إعلان مــن دون تصريـح.