توفير مزيد من الحماية للمؤمن لهم والمتضررين من الحوادث

«البيان» تنشر مسودة تعديلات وثيقة التأمين الموحدة للمركبات

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرحت هيئة التأمين مسودة لتعديل بعض مواد نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الصادر 2016 بهدف توفير مزيد من الحماية للمؤمن لهم والمتضررين من حوادث المركبات حيث يستبدل البند 16 من (الفصل الأول: الشروط العامة) بالتالي: (للغير/‏‏‏ المتضرر أن يتولى إصلاح الأضرار التي تتعلق بالمركبة نتيجة الحادث شريطة ألا تزيد تكلفة الإصلاح على المبلغ المتفق عليه مع الشركة، وعندها يجب على الشركة تسليم المتضرر كامل قيمة الإصلاح المتفق عليه ويكون للشركة إن رغبت طلب تزويدها ما يفيد تمام عملية الإصلاح).

وفي حال تضرر قاعدة المركبة سواءً كان قابلاً للاستبدال أو غير قابل، أو تضررت الأجزاء الثابتة من المركبة مثل الأعمدة نتيجة الحادث فإن المركبة تعد بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة التعويض حسب القيمة السوقية للمركبة).

تعيين خبير

وتضمنت التعديلات أنه في حال وجود أي خلاف بين الشركة والغير المتضرر بشأن قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض أو تحديد القيمة السوقية للمركبة المتضررة، فتقوم الهيئة بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار متخصص في هذا المجال لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض أو القيمة السوقية وعلى نفقة الشركة.وشملت التعديلات أن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة باستثناء المؤمن له وقائد المركبة المتسببة بالحادث والركاب الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه، ويعد الشخص من ركاب المركبة سواء كان موجوداً داخل المركبة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها، يكون الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم به قضائياً مهما بلغت قيمته.

وفي حال إصابة الزوج والوالدين والأولاد حيث يكون الحد الأقصى 200,000 درهم لكل مصاب أما في حالة الوفاة أو حالة العجز فتكون حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ 200,000 درهم وفي جميع الأحوال في حالة الإصابة تلتزم الشركة الوفاء بنفقات العلاج تجاه مقدم الخدمات الطبية وفي حال عدم انتهاء العلاج تصدر شركة التأمين كتاب التزام يوجه للجهة المعالجة.

النقل الطبي

وتلتزم الشركة دفع 6770 درهماً لمزود خدمة الإسعاف والنقل الطبي إلى المستشفيات عن كل «مصاب» يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة ويتم إسعافه ونقله إلى المستشفى نتيجة حادث يحصل من مركبة مؤمن عليها لدى الشركة من المسؤولية المدنية، ويشمل الالتزام جميع المتوفين أو المصابين.وبالنسبة للأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات (ما عدا المملوك منها للمؤمن له أو لقائد المركبة وقت الحادث أو ما كان لدى أي منهما على سبيل الأمانة أو في حراسته أو حيازته) ويستثنى حالة الأضرار التي تلحقها القاطرة بالمقطورة أو العكس، ويتحدد مبلغ التأمين فيها عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد بمبلغ مليوني درهم مهما بلغ عدد الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم، شاملة التكاليف اللازمة لنقل المركبة المتضررة إلى ورش الوكالة أو ورش الإصلاح وفقاً للوثيقة.

ويستحق الغير المتضرر مالك المركبة الخصوصية وفق ما هو مبين في شهادة ملكية المركبة بدل فوات المنفعة (المركبة البديلة) وحسب التفصيل الآتي، أولاً: في حال اختيار الغير المتضرر التعويض النقدي لا يتم احتساب أي بدل عن فوات المنفعة. ثانياً: أما في حال اختيار الإصلاح للمركبة المتضررة في ورش الإصلاح حسب مقتضى الحال فتحتسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام من تاريخ تسليم المركبة وتقرير الحادث والملكية للشركة.

وبحسب التعديلات تحتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة لنفس النوع باعتبار السعر السائد في سوق تأجير المركبات في تلك الإمارة وبما لا يزيد عبى 300 درهم يومياً وتكون اقصى مدة لبدل فوات المنفعة 10 أيام.

 

بدل المنفعة

في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت. وفي حال تضرر قاعدة المركبة (الشاصي) سواء كان قابلاً للاستبدال أو غير قابل أو تضررت الأجزاء الثابتة من المركبة مثل الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث فإن المركبة تعد بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة التعويض حسب القيمة المتفق عليها في الوثيقة بين الشركة والمؤمن له .

Email