أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2015 بشأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية، كما أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.

ويهدف القانون إلى مكافحة تداول أو استخدام المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية في الدولة، وحماية المنافسة المشروعة في هذه الرياضة، وتعزيز مبدأ الروح الرياضية والقضاء على الغش ودعم وتشجيع بحوث مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية، وتطوير عملية الكشف عن تداولها واستخدامها، بهدف تأمين أقصى قدر ممكن من الفاعلية للاستراتيجيات الوقائية والتثقيف المستمر للمالكين والمختصين بخطورة استخدام المواد المحظورة.

ويوضح القانون في تعريفاته، المجالات التي يطبق عليها القانون، وهي رياضة سباقات الخيل والفروسية، وتشمل أية مسابقة أو منافسة رسمية محلية أو إقليمية أو دولية مخصصة للخيل، وتشمل دونما حصر القدرة والتحمل والسرعة، المضمار، ترويض الخيل، وجمال الخيل، وقفز الحواجز والبولو.

وينظم القانون واللائحة التنفيذية كافة الأمور المتعلقة بالمواد المحظورة في رياضه سباقات الخيل والفروسية.

ونص القانون ولائحته التنفيذية على حظر تداول المواد المحظورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للتشريعات النافذة، ويسمح بتداول المواد المقيدة لاستخدامها في علاج الخيول، ولا يسمح باستخدامها في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية، لتأثيرها في نتائج المنافسات، وتقوم وزارة البيئة والمياه بمنح موافقات استخدام المواد المقيدة للأغراض العلاجية والبحثية.