اعتماد النظام الأساسي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد ضرار بالهول نائب رئيس مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي اعتماد لائحة النظام الأساسي، والهيكل التنظيمي والشعار الخاص بالمركز خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن استراتيجية المركز تستهدف تقديم نموذج متفرد على مستوى المنطقة والعالم في التوفيق وفض النزاعات الرياضية، بما يحقق العدالة، ويوفر الأجواء الإيجابية لتطوير الرياضة في الدولة.

وفي ما يخص القضايا المنظورة وآخر المستجدات في القرارات الصادرة بشأنها قال بالهول: إن العمل يجري على قدم وساق فيها جميعاً وإن غرفة الاستئناف قررت، أمس، إيقاف القرار الصادر عن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بشأن توقيع غرامة مالية على خالد عبدالله بن غليطة، لحين الفصل في النزاع المنظور أمام غرفة الاستئناف لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

صلاحيات

وقال: تنص المادة رقم 5 من صلاحيات المركز في قانون التأسيس على أنه يختص دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية، الأمر الذي تثبت معه الولاية الحصرية للفصل في النزاعات الرياضية إما بالطريقة المباشرة وإما بعد استنفاد كل إجراءات التقاضي داخل الجهات الرياضية.

وأنه يجوز للمركز النظر في كل القضايا والمنازعات، وأنه بموجب القانون رقم 16 لعام 2016 بشأن إنشاء المركز ووفقاً لنص المادة 18، تلتزم كلأ الجهات الرياضية في الدولة بتضمين لوائحها ونظمها الأساسية، ما يفيد اختصاص المركز دون غيره بالتوفيق في المنازعات الرياضية والفصل فيها عن طريق التحكيم، وذلك من خلال وضع نص يفيد ولاية مركز الإمارات للتحكيم الرياضي كونها جهة عليا لفض المنازعات الرياضية في الدولة.

وكذلك المنازعات التي يكون أحد أطرافها أجنبياً شريطة موافقة الطرف الأجنبي على ذلك، ووجود نص متعلق بهذا الأمر في نظام أساسي أو مشارطة تحكيم أو عقد، ولا يجوز لأي من الأطراف الوطنية في أي منازعة رياضية أن يطعن على حكم التحكيم الصادر من مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أمام أي جهة تحكيمية داخل الدولة أو خارجها.

Email