قوانين ولوائح «القضائية»

بين القبول والانتقائية والتضاد والازدواجية

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

تحوي المواد القانونية المشكلة للجنتي الانضباط والاستئناف بعض المواد التي يمكن تكون غائبة على القارئ فنعرضها له حتى يتعرف عليها لتساعده مستقبلا في الحكم على قرارات مختلف اللجان القضائية بعيداً عن العاطفة للنادي الذي ينتمي إليه أو المسؤول المعاقب والمتعاطف معه، وسيلاحظ القارئ التعارض والتضاد في بعض المواد بين لجنتي الاستئناف والانضباط خاصة المواد التي تعاملت بها اللجان مع قضية ليما، «مثل تعارض المادة 15مع المادة 20»، وهي تعارضات تدعو إلى وقفات من قبل الاتحاد لمراجعتها وإعادة صياغتها بحيث يبعد عنها اللبس أو سوء التفسير الذي يخلق مشكلات في المستقبل.

مادة (6)

تعين الأمانة العامة عدداً من الموظفين وسكرتيراً دائماً للجنة تكون مهامه ما يلي:

أ - القيام بالأعمال الإدارية وضبط المحاضر وتدوين القرارات الصادرة عن اللجنة.

ب - حفظ الوثائق والقرارات والمحاضر لمدة لا تقل عن (10) سنوات.

ج - دعوة الأعضاء بتكليف من الرئيس للنظر في الموضوع المرفوع إليها.

د - إجراء التحقيق الأولي والتحقق من وجهات نظر الشخص الموجه ضده الإجراءات الانضباطية أو أطراف النزاع في حالة الشكوى بإشراف وتوجيه من رئيس اللجنة.

هـ - القيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس من ضمن اختصاصه.

- للجنة استعانة بخبراء متخصصون من خلال قائمة تعدها الأمانة العامة وتصرف لهم أمانة خبرة تقدرها اللجنة.

مادة (30)

يجب على العضو الحاضر الاشتراك في التصويت على قرارات اللجنة وتكون قراراتها صحيحة بموافقة الأغلبية البسيطة 50%+1 للأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً.

مادة (31)

يجوز للجنة أن تتخذ قراراتها بالتمرير في المسائل المستعجلة. ويكون القرار صحيحاً في هذه الحالة بأغلبية الأعضاء.

مادة (33)

1 - تكون القرارات الانضباطية واجبة التنفيذ من تاريخ أعلانها للمعني بتنفيذها، وتعتبر نافذة بحقه ابتداء من أول مباراة يحق له المشاركة فيها بعد إعلانه بالقرار.

2 - يعتبر المعاقب مستنفذاً للعقوبة في المباراة أو المباريات التي يحق له المشاركة فيها في حال وجوده ضمن تجمعات المنتخب الوطني.

3 - تطبق العقوبات المترتبة على قرارات الحكم أولا في حال تزامنها مع العقوبات التي تصدرها لجنة الانضباط.

4 - لا يجوز التظلم أو التماس إعادة النظر على القرارات أمام اللجنة.

مادة (48)

الغرامة: عقوبة مالية توقع على مرتكب المخالفة تفرض بالعملة الوطنية (الدرهم) وتدفع بها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار ويكون النادي مسؤولاً بالتضامن في سدادها مع لاعبيه وفنييه وإدارييه حتى ولو تركه الشخص الطبيعي المكلف بإدارتها.

مادة (62)

قرار خسارة المباراة: يعني اعتبار الفريق خاسراً لها بـ (3/‏‏‏‏صفر)، وتعتمد النتيجة الفعلية الحاصلة في ساحة اللعب إذا كان الفرق في الأهداف عند انتهاء المباراة أكثر من (3/‏‏‏‏صفر) لصالح الفريق الآخر.

مادة (66)

يتم تنفيذ عقوبة الإيقاف عن المشاركة في المباريات على النحو والترتيب الآتي:

أ - يوقف اللاعب المعاقب في نفس المسابقة التي حصل فيها على الطرد أو الإنذارات الثلاثة التي استوجبت الإيقاف.

ب - إذا انتهت المسابقة، التي وقع فيها الإيقاف، أو خرج النادي من المسابقة المذكورة قبل استنفاذ عقوبة الإيقاف يتم على الفور تنفيذ الإيقاف في مسابقات الاتحاد ومسابقات لجنة دوري المحترفين التي يحق للنادي المشاركة فيها في ذات الموسم ايهما يأتي أولاً.

ج - إذا لم تستكمل عقوبة الإيقاف في الموسم الذي بدأ تنفيذها فيه فإنها تستكمل في أول مباراة يحق اللاعب المشاركة فيها في الموسم التالي وفقاً لأحكام المادة (33).

د- تنتقل العقوبة مع اللاعب إذا سجل في مسابقة جديدة أو نادٍ جديد في أية مباراة رسمية يحق للاعب المشاركة فيها.

هـ - اللاعب الذي يطرد من إحدى المباريات الرسمية لمسابقة غير مسجلة بها يوقف عن اللعب في المباراتين الرسميتين التاليتين وفقاً لأحكام المادية (33).

و - لا يعتبر اللاعب الموقوف مستنفذاً للإيقاف إذا شارك في مباراة لا يحق له المشاركة فيها.

مادة (79)

يعاقب النادي بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:

(1) لفت النظر.

(2) إنذار.

(3) غرامة مالية بحد أقصى مائة ألف درهم.

مادة (117)

لا يجوز للأندية وأعضاء أجهزتها الإدارية والفنية واللاعبين والحكام اللجوء للسلطات الرسمية والمحاكم لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم ما لم يستنفذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحاد عدا حالات التعدي الجنائي.

مادة (2)

لجنة الاستئناف لجنة قضائية تابعة للهيئة القضائية للاتحاد وتعني بنظر الاستئنافات على القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط ولجنة ميثاق الشرف ولجنة الحكام في غير الأحوال المستثناة بموجب المادة (15) من هذه اللائحة.

مادة (5)

يجوز للجنة الاستعانة بآراء الخبراء والفنيين من ذوي الاختصاص والخبرة فيما تراه مُعيناً لها على اتخاذ قرارها وتصرف لهم أمانة خبرة تقدرها اللجنة.

تكون آراء الخبراء والفنيين غير ملزمة للجنة فيما تنتهي إليه من قرارات.

مادة (7)

أ - ٢تتخذ اللجنة قراراتها باستقلالية تامة.

ب - تصدر قرارات اللجنة وفق معطيات كل ملف على حدة وتكون العبرة بالطلبات الختامية ولا يجوز للجنة أن تفصل في الاستئناف بعلمها الشخصي.

ج - تلتزم اللجنة عند إصدار قرارها بلوائح الاتحاد ذات الصلة ويجوز الاستناد إلى لوائح الاتحاد الدولي أو الآسيوي أو القوانين الوطنية أو القواعد العُرفية الخاصة برياضة كرة القدم ومبادئ العدالة والإنصاف فيما لم يرد بشأنه نص فيها.

مادة (12) الطعن بقرارات اللجنة

- تكون قرارات اللجنة الصادرة في النزاعات الوطنية الداخلية قابلة للطعن أمام لجنة التمييز لحين مباشرة مركز التحكيم الرياضي الوطني مهامه واختصاصاته، وذلك وفقاً للقواعد.

- تكون قرارات اللجنة الصادرة في النزاعات ذات الطبيعة الدولية قابلة للطعن عليها أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، حسب ما هو وارد بالنظام الأساسي للاتحاد.

مادة (14)

- لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار المستأنف حكماً ما لم يكن متعلقاً بأداء مبلغ من المال.

- يحق للمستأنف أن يطلب من اللجنة وقف تنفيذ القرار المستأنف معللاً طلب وقف التنفيذ.

- لجنة النظر في هذا الطلب واتخاذ القرار الذي تراه مناسباً وفقاً لمعطيات كل حالة على حدة شرط توفر عنصري السرعة والضرر الذي لا يمكن العودة عنه في حال عدم وقف التنفيذ.

مادة (15)

لا يقبل الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة بالعقوبات التالية.

أ - لفت النظر.

ب - الإنذار.

ج - الإيقاف لأقل من أربعة مباريات أو ست أسابيع.

د. - الغرامة المالية التي تقل عن خمسين ألفاً (50000) درهم للأندية.

هـ - الغرامة المالية التي تقل عن ثلاثين ألف (30000) درهم عن الحالات الأخرى.

مادة (16)

يكون الطعن بالاستئناف لسبب أو أكثر من الأسباب التالية:

أ - الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله.

ب - القصور في التسبيب.

ج - الفساد في الاستدلال.

د - مخالفة فهم الواقع والثابت بالأوراق.

مادة (20)

تنظر اللجنة في الشروط الشكلية للاستئناف المقدم لها قبل بحث الموضوع وتصدر قرارها من تلقاء نفسها بعدم قبول الاستئناف شكلاً إذا تبين لها تخلف شرط من هذه الشروط.

(65)

أ - يكون الإيقاف بصيغة عدد المباريات أو الأيام أو الشهور إلا إذا تقرر خلاف ذلك على ألا تزيد عن أربع وعشرين مباراة أو أربعة وعشرين شهراً.

ب - يحتسب تنفيذ قرار الإيقاف بصيغة عدد المباريات على أساس المباريات التي لعبت فعلياً.

ج - في الأحوال التي تفرض فيها الغرامة مع الإيقاف يجوز تمديد مدة الإيقاف إلى أن تسدد الغرامة بالكامل.

(39)

يكون إعلان القرارات صحيحاً إذا تم بواسطة التسليم الشخصي أو إرساله على أرقام فاكس النادي المعتمد من قبل الاتحاد أو البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى يعتمدها مجلس إدارة الاتحاد. ويقوم سكرتير اللجنة فور صدور قرار اللجنة بإبلاغ منطوق القرار إلى جميع المعنيين، بواسطة نشره على نظام FANET ويعتبر نشر قرارات اللجنة وفقاً لهذا النظام بمثابة التبليغ القانوني وينتج كل مفاعيله القانونية الواجب تطبيقها على الأطراف المعنية.

إثبات المخالفات الانضباطية.

الأدلة والوثائق.

مادة (15) عبء إثبات المخالفات الانضباطية

تتم المساءلة عن المخالفات الانضباطية من قبل اللجنة بصورة تلقائية.

(16)

يقع عبء إثبات المخالفات الانضباطية على لجان الاتحاد ذات الصلة أو لجنة دوري المحترفين حسب الحالة.

(17)

تطبق قواعد الإثبات الواردة في اللائحة الوطنية لمكافحة المنشطات إذا تعلق الأمر بمخالفة تعاطي المنشطات.

(18) تقارير مسؤولي المباراة

أ - يلتزم مسؤولو المباراة بتقديم تقرير يتضمن على وجه الدقة المخالفات التي وقعت أمامهم للجنة.

ب - يعتد بتقارير مسؤولي المباريات والإعلانات والتصريحات والأدلة المادية وآراء الخبراء والتسجيلات الصوتية والمرئية.

ج - الأصل في الوقائع التي تتضمنها التقارير الرسمية لمسؤولي المباراة أن تكون صحيحة ولمن يدعي خلاف ذلك أن يقدم الأدلة على عدم صحتها.

د - يكون لتقرير الحكام الحجية في ما يتعلق بالحوادث التي وقعت في ساحة الملعب، ويجوز للجنة الأخذ بتقرير مراقب المباراة أو أي تقارير أخرى، ويكون لتقرير مراقب المباراة ذات الحجية في ما يتعلق بالحوادث التي وقعت خارج ساحة الملعب.

هـ - يقدم تقرير المباراة صباح اليوم التالي له، في حال وقوع أحداث تشكل مخالفات انضباطية مع مراعاة المدد المذكورة في المادة (8).

ج - إذا سبق له التعامل مع الموضوع أو أبدى رأياً فيه.

د - إذا كانت هناك خصومة قائمة.

هـ - كما يمتنع على أعضاء اللجنة الإفصاح عن رأيهم صراحة أو ضمناً في المسألة المنظورة أمامهم وقبل صدور أي قرار نهائي فيها من قبل اللجنة.

Email