تعتمد الجمعية العمومية خلال اجتماعها غدا لائحة ميثاق الشرف التي استحدثها اتحاد الكرة، وتضم 47 مادة، وتعنى بحماية ونزاهة كرة القدم، من أية مخاطر أو أذى ناجم عن الأساليب والممارسات المعيبة وغير المقبولة أخلاقيا واجتماعيا ورياضيا، ويطبق الميثاق على المسؤولين واللاعبين والوسطاء ووكلاء المباريات في اليوم الذي وقعت فيه المخالفة، باستثناء عدم جواز معاقبة شخص بسبب الإخلال بالميثاق عن فعل أو إهمال، ويعاقب الأشخاص الخاضعون للميثاق عن أي انتهاك لأحكامه أو لقواعد أو لوائح الاتحاد بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: الإنذار، الغرامة، إعادة الجوائز، الايقاف من المباريات، الحظر من التواجد في غرف الملابس أو مقاعد البدلاء، وتطبق العقوبات الواردة في لائحة الانضباط بالاتحاد الدولي فيما لم يرد به نص، يجوز للجنة أن توصي الأمانة العامة في الاتحاد لإبلاغ السلطات المعنية بتنفيذ القانون أية قضية تراها.
واجبات
ويفترض علم الأشخاص الملزمين بموجب الميثاق بأهمية واجباتهم وما يصاحبها من التزامات ومسؤوليات كما يلي: احترام القوانين واجبة التطبيق واللوائح والإطار التنظيمي للاتحاد والفيفا، الالتزام بالسلوك الأخلاقي، والتصرف بطريقة مشرفة، والتعامل بنزاهة ومصداقية كاملة، عدم إساءة استخدام المناصب بأي شكل وبالأخص لتحقيق أهداف أو مكاسب خاصة.
تشكيل
تتشكل لجنة ميثاق الشرف من 5 أعضاء من المشهود لهم بالكفاءة والحكمة والخبرة على أن يكون رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة من ذوي المؤهلات القانونية، وتنظر في القضايا الناشئة عن تطبيق هذا الميثاق، والحكم في سلوك جميع الأشخاص الملزمين بهذا الميثاق خلال قيامهم بواجباتهم، التحقيق والحكم على سلوك جميع الأشخاص الملزمين بهذا الميثاق في حال عدم قيامهم بواجباتهم والذي يضر بنزاهة وصورة ومكانة الاتحاد.
وتمارس اللجنة أعمالها بصورة مستقلة تماماً من دون أي تأثير من أي طرف، ويضمن أعضاء اللجنة والسكرتارية السرية التامة أثناء تأدية واجباتهم، وتسري القواعد الإجرائية الخاصة بلجنة الانضباط بشأن إعلان القرارات وتنفيذها وسريانها على جميع الإجراءات الخاصة بلجنة ميثاق الشرف.
كيفية التقاضي
وحددت لائحة ميثاق الشرف كيفية التقاضي في قضاياها بالتزام اخفاء هوية الشاهد وعدم تحديد اسمه بحضور الأطراف، وعدم حضوره جلسة الاستماع، ويجب فرض عقوبات تأديبية على أي شخص يكشف هوية الشاهد المجهول أو عن أي معلومات ربما تستخدم لتحديد شخصيته، ومن أجل ضمان سلامة الشاهد يجب الكشف عن هويته خلف أبواب مغلقة بغياب الأطراف وبواسطة رئيس اللجنة بمفرده أو نائبه أو جميع أعضاء الغرفة، وكتابة ذلك في المحضر متضمناً البيانات الشخصية للشاهد، وتكون مداولات اللجنة سرية.
ويدلي أعضاء اللجنة بآرائهم بالتوالي وفقاً لما يطرحه الرئيس ويكون آخر المتحدثين مع إثبات الرأي المخالف في محضر الجلسة، ويجوز للجنة الاكتفاء بإرسال منطوق الحكم فقط، مع إخطار الأطراف بأن لديهم عشرة أيام من تاريخ استلام منطوقه للمطالبة بحيثيات القرار كتابة، وفي حال عدم القيام بذلك خلال الفترة المذكورة يصبح القرار نهائيا وملزما، ويجوز لرئيس اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان حسن سير إجراءات الدعوى أو الوصول إلى الحقيقة، ويجب استدعاء الأطراف إلى جلسة استماع أو دعوتهم لتقديم بياناتهم الشفهية بعد إصدار القرار خلال مدة أسبوع.
