أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية والذي تسري أحكامه على كافة المنشآت والفعاليات الرياضية المقامة في الدولة محلية كانت أو دولية. ويهدف القانون إلى حفظ الأمن في المنشآت والفعاليات الرياضية خاصة ما يتعلق منها بإرساء قواعد الحماية للجمهور الرياضي داخل المنشآت وأثناء الفعاليات الرياضية، وضبط أفعال الجمهور الرياضي والارتقاء بسلوكياته.
شروط وضوابط
ووفقا للقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية فإنه يشترط القانون لإقامة الفعاليات الرياضية في الإمارة الحصول على موافقة السلطة المختصة، وفي حال تنظيم الفعاليات الرياضية في أكثر من إمارة يشترط موافقة وزير الداخلية، وتضع وزارة الداخلية والسلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المنظمة والمنشآت الرياضية الخطط اللازمة لتأمين سلامة المنشآت والفعاليات الرياضية. وتلتزم كل منشأة رياضية وجهة منظمة بتعيين ضابط أمن لكل منشأة وفعالية رياضية بعد موافقة الإدارة المعنية بشؤون شركات الأمن الخاصة ووفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أمن المنشأة
ويختص ضابط أمن المنشأة الرياضية بالمحافظة على امن وسلامة المنشأة الرياضية والقيام بأعمال التأمين والحماية وإجراء التفتيش الأمني على الأفراد والمركبات عند نقاط الدخول، إضافة الى إعداد سجلات الأمن والسلامة للمنشأة.
فيما يختص ضابط أمن الفعالية الرياضية أثناء إقامتها بعدة أمور منها التنسيق مع ضابط أمن المنشأة في مباشرة الإجراءات الأمنية لمقر الفعالية الرياضية، وتأمين مستلزمات السلامة الضرورية لمقر الفعالية الرياضية، والمشاركة في تسهيل حركة السير في كافة الطرق المؤدية لمقر الفعالية الرياضية.
التزامات قانونية
وينص القانون على عدة التزامات للمنشآت الرياضية والجهات المنظمة للفعاليات الرياضية مثل التعاقد مع إحدى شركات الأمن الخاصة، لتوفير الأمن والنظام أثناء إقامة الفعاليات الرياضية، واختيار عناصر شركات الأمن الخاصة المؤهلة وتعريفها باشتراطات الأمن والسلامة.
وتعمل المنشآت الرياضية على تخصيص أماكن لكبار الشخصيات ولذوي الإعاقة وكبار السن والعائلات وتسهيل الوصول والإخلاء منها، وتوفير الوعي بأمن الملاعب للاعبين والجماهير، وتوفير نظام اتصال مباشر مع الجمهور، والاحتفاظ بسجلات الأمن والسلامة لجميع المباريات، ووضع تدابير وقائية ضد الحرائق.
ضوابط للجمهور
وبموجب القانون يلتزم الجمهور الرياضي بعدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني للفعالية الرياضية بدون ترخيص، وعدم إدخال أو حيازة أية مواد ممنوعة أو خطرة خاصة الألعاب النارية إلى المنشأة الرياضية، وعدم مخالفة اشتراطات حمل السلاح أو اقتنائه في المنشأة الرياضية، وعدم ارتكاب أو مشاركة أو تحريض أو الشروع في أعمال العنف، وعدم رمي أي مواد أو سوائل من أي نوع باتجاه المتفرج الآخر، وعدم التلفظ بألفاظ بذيئة أو كتابتها أو أية إيماءات من شأنها الإساءة، والجلوس في الأماكن المخصصة، وعدم استغلال الملعب لأغراض سياسية.
عقوبات رادعة
وافرد القانون عقوبات على من يخالف أحكامه حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تتجاوز 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام البنود (أ- ب- ج – ز) من المادة 17.
ويعاقب بالحبس والغرامة المالية التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد عن 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام البنود (د- ه- و- ح) من المادة 17.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد 4 و6 و10 و11 و13 و14 و15 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم. ويعاقب كل من يحصل على موافقة لإقامة الفعالية الرياضية عن طريق التدليس والغش بغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، مع إلزامه بقيمة التكاليف المادية الناتجة عن هذه الموافقة، وللمحكمة حرمانه من ممارسة هذا النشاط لمدة لا تقل عن سنتين.
ووفقا للقانون يصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد قواعد سلوك وانضباط الجمهور الرياضي أثناء حضوره الفعاليات الرياضية، ويصدر مجلس الوزراء لائحة بالمخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون على ألا تزيد قيمة الغرامة على 5 آلاف درهم عن كل مخالفة.
ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

