يعقد اتحاد الكرة اليوم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثانية في عام 2023، عن طريق الاتصال المرئي «عن بعد»، ويتضمن جدول الأعمال اعتماد محضر الجمعية العمومية رقم 3 لسنة 2022، والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي، وعددها 6 مواد، ومنها مادة واحدة تعريفية، وعلى لائحة الانتخابات، وعددها 10 مواد، ومنها 3 مواد تعريفية، واعتماد استمرار العمل باللجان القضائية والتحكيمية حتى موعد أي جمعية عمومية، ورئيس وأعضاء اللجان القضائية والهيئات التحكيمية القابلة للتطبيق.
ويسعى مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة عبد الله الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الرئيس المؤقت للاتحاد، إلى اعتماد إجراءات تنظيمية قبل إجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة الاتحاد، بعد استقالة الشيخ راشد بن حميد النعيمي من منصب رئيس اتحاد الكرة، ولذا تم توجيه الدعوة إلى عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية اليوم، مع العلم بأنه من المقرر عقد الاجتماع العادي لـ«عمومية اتحاد الكرة» أواخر يونيو المقبل، لمناقشة واعتماد أمور إدارية وفنية أخرى، ويعقد هذا الاجتماع للمرة الأولى بشكل مباشر، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية.
النظام الأساسي
يتضمن مقترح التعديل في المادة التعريفية للنظام الأساسي، إضافة استقالة الرئيس إلى الحالات الطارئة، لتصبح عدم القدرة على الالتزام باللوائح أو المدد المقررة أثناء الأزمات، أو نتيجة استقالة الرئيس أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو حل الاتحاد، وغير ذلك، إلى جانب مقترح بتعديل المادتين 53 و75، تماشياً مع دليل الحوكمة، ليتم حذف فقرة «فترة انتخابية واحدة تالية»، عند إعادة انتخاب القائمة الانتخابية من قبل الجمعية العمومية، أو عند تحديد مدة ولاية الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، لتنص المادتان على أن عمر المجلس سيكون 4 سنوات، تنتهي بانتهاء الموسم الرياضي في السنة الرابعة، ويجوز إعادة انتخابهم.
تعديل
ومن المقترحات المطلوب تعديلها في النظام الأساسي، المادة 16 / 60، لتصبح انتخاب القائمة الانتخابية، بدلاً من انتخاب الرئيس ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك تماشياً مع نظام القائمة الانتخابية، والمادة 79 لتتماشى مع المادة 99، والتي تشير إلى أنه في حالة غياب الرئيس يتم انتخاب مجلس إدارة جديد، وليصبح نص البند الأول من المادة: «إذا شغر منصب أو أ كثر في مجلس الإدارة (باستثناء منصب الرئيس) يستمر المجلس في عمله بما لا يقل عن سبعة أعضاء»، والبند الثاني: «في حال قل عدد الأعضاء عن سبعة يستمر المجلس لحين انتخاب مجلس إدارة جديد»، والبند الثالث: «تكون حالات الشغور لأي سبب فيما عدا تقديم الاستقالة»، وبقي البند الرابع على حاله، وينص على «تسقط عضوية عضو مجلس الإدارة، الذي يتغيب عن أربعة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة بدون عذر يقبله المجلس».
وستكون المادة 99 آخر مواد النظام الأساسي المطلوب تعديلها، لتسهيل القيام بكل الإجراءات اللازمة للعملية الانتخابية، ويطلب مقترح التعديل أنه في حال توقف أو إيقاف الرئيس عن أداء مهامه الرسمية بشكل دائم، يحل نائب الرئيس الأول محل الرئيس، وتكون له كل الصلاحيات الممنوحة للرئيس، وذلك حتى انتخاب مجلس جديد، خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، فيما تنص المادة حالياً أنه في حال توقف أو إيقاف الرئيس عن أداء مهامه الرسمية مؤقتاً أو بشكل دائم يحل نائب الرئيس الأول محل الرئيس، وتكون له كل الصلاحيات الممنوحة للرئيس، لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وخلاف ذلك يتم الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
لائحة
بالنسبة للتعديلات المقترحة على لائحة الانتخابات فتتضمن المادة 4 الخاصة بلجنة الانتخابات، والمادة (6/1)، ويطلب المقترح أن تكون مدة لجنة الانتخابات، التي يتم انتخابها لمدة 4 سنوات من قبل الجمعية العمومية، حتى انتخاب لجنة جديدة، وليس إلى انتخاب لجنة جديدة الدورة اللاحقة، وذلك لضمان عدم وجود فترة عمل مجلس الإدارة دون وجود لجنة انتخابات، مع مقترح بإلغاء نص المادة (6/2)، والذي يحدد فترة عمل لجنة الانتخابات لمدة دورة انتخابية واحدة، حتى لا يتعارض ذلك من مقترح التعديل للمادة (6/1).
وسيتم عرض مقترح لتعديل المادة (6/3)، بهدف تقصير المدد في الحالات الطارئة، ليتم عقد الجمعية العمومية، التي تنتخب فيها لجنة الانتخابات بما لا يقل عن 6 أشهر من الجمعية العمومية المقررة لانتخاب مجلس إدارة جديد، وفي الحالات الطارئة يجوز لمجلس الإدارة أو اللجنة الانتقالية (حسب الأحوال) إجراء انتخاب لجنة الانتخابات قبل فترة كافية من الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، مع مقترح بتعديل المادة (6/5)، ليسمح في الحالات الطارئة بأن تقوم لجنة الانتخابات بإدارة وتنظيم أي انتخابات تقع ضمن مدة عمله، بدلاً من النص السابق، والذي كان لا يسمح لأعضاء لجنة الانتخابات بالاستمرار في عضوية اللجنة دورتين انتخابيتين متتاليتين.
ويتم عرض مقترح بتعديل المادة (7/4)على أعضاء الجمعية العمومية غير العادية، ليتم حصر موانع عضوية لجنة الانتخابات على عضوية لجان الاتحاد فقط، من خلال تعديل نص المادة ليصبح: «ألا يكون عضواً في مجلس إدارة الاتحاد أو اللجان العاملة أو الأمانة العامة أو أي من اللجان القضائية»، وستكون المادة (8/2) آخر المواد المقترح تعديلها، بهدف منح صلاحية للجنة الانتقالية/ مجلس الإدارة، تقليص المدد حسب الحالة، لضمان إجراء الانتخابات في الحالات الطارئة.
