أمهلت الهيئة العامة للرياضة، الاتحادات الرياضية في الإمارات مدة أسبوعين فقط لاستلام ردودها الرسمية على تعميمها الصادر الخميس الماضي بشأن رأيها باللائحة الاسترشادية التنفيذية البديلة عن اللائحة التنفيذية الصادرة في العام 2014، التي سيتم إلغاؤها خلال 6 أشهر من بدء العمل باللائحة البديلة.
وينفرد «البيان الرياضي»، بنشر المواد الخاصة باللائحة الاسترشادية التنفيذية للاتحادات الرياضية التي أعدتها إدارة الشؤون الرياضية التابعة للهيئة العامة للرياضة، لتكون دليلاً للاتحادات الرياضية لوضع أنظمتها الأساسية وفقاً لمتطلبات الاتحادات الدولية.
ولم تلزم الهيئة العامة، الاتحادات الرياضية بضرورة الأخذ بما جاء في لائحتها الاسترشادية، بل تركت للاتحادات حرية الأخذ بالمواد التي تناسب كل اتحاد، وبما يتوافق مع شروط الاتحادات الدولية، منعاً لشبهة التدخل الحكومي.
تلقي الردود
وبعد تلقي ردود الاتحادات الرياضية خلال مهلة الأسبوعين، فإن الهيئة العامة ستقوم بدراسة تلك الردود ومناقشتها وبحثها مع الاتحادات من خلال لقاءات وورش عمل تهدف في مجملها إلى مساعدة الجهات الرياضية في الدولة على وضع أنظمة أساسية خاصة بكل جهة مستوفية للشروط الدولية، خصوصاً وأن غالبية الاتحادات الرياضية في الإمارات ليس لديها أنظمة أساسية بالمعنى المعروف عن النظام الأساسي، ما يحتم على الهيئة العامة مد يد العون والمساعدة لتلك الجهات من أجل إنجاز ما تريده الاتحادات الدولية في هذا السياق تحديداً.
7 أبواب
وتشتمل اللائحة الاسترشادية التنفيذية البديلة، على 70 مادة ضمن 7 أبواب، الأول يتعلق بالمفاهيم الاصطلاحية، والثاني بطبيعة الاتحاد وتأسيسه وإشهاره وشعاره والتزاماته وأهدافه ومسؤولياته وتصنيفه، والثالث بتكوين الاتحاد واكتساب عضويته وواجباتها وحقوقها وزوالها وتعليقها وسقوطها، والرابع بالجمعية العمومية للاتحاد واجتماعاتها، والخامس بمجلس إدارة الاتحاد، والسادس بالحوكمة والنظم المالية، والسابع بالأحكام الانتقالية.
القرار الخاص
وتضمن القرار الخاص باللائحة الاسترشادية التنفيذية البديلة، على 5 مواد، نصت الأولى على «تعتمد اللائحة تحت مسمى اللائحة الاسترشادية التنفيذية للاتحادات الرياضية، وتتكون من 70 مادة ويعمل بأحكامها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إصدارها»، والثانية على «تلغى اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية الصادرة بقرار الرئيس رقم 40 لسنة 2014، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة الجديدة»، والثالثة على «تسري أحكام اللائحة على كافة الاتحادات المشهرة في الدولة»، والرابعة على «يتوجب على جميع الاتحادات القائمة، توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام اللائحة الاسترشادية خلال 6 أشهر من تاريخ بدء العمل بها»، والخامسة على «تمتلك الهيئة العامة للرياضة حق التفسير واتخاذ القرار النهائي في كل ما لم يرد في اللائحة الاسترشادية، وكذلك في الأمور الطارئة والظروف القاهرة».
قواعد التأسيس
وتوزعت المواد الـ70 للائحة الاسترشادية التنفيذية للاتحادات الرياضية على، المادة الأولى الخاصة بالاصطلاحات الواردة في اللائحة، والثانية على ماهية الاتحاد، والثالثة على ديباجة تأسيس الاتحاد، والرابعة على شعار الاتحاد، والخامسة على أهداف الاتحاد، والسادسة على مهام ومسؤوليات الاتحاد، والسابعة على التزامات الاتحاد، والثامنة على قواعد تأسيس الاتحاد، والتاسعة على إجراءات إشهار الاتحاد، والعاشرة على إجراءات قرار الإشهار.
تصنيف الاتحاد
ونصت المادة 11 على تصنيف الاتحاد، والمادة 12 على تكوين الاتحاد، والمادة 13 على فصل لعبة عن اتحاد، والمادة 14 على طلب عضوية الاتحاد، والمادة 15 على ماهية الجمعية العمومية، والمادة 16 على العضوية المنتسبة والرياضية، والمادة 17 على تحويل العضو المنتسب إلى عامل، والمادة 18 على مهام واختصاصات الجمعية العمومية، والمادة 19 على اجتماعات الجمعية العمومية، والمادة 20 على الاجتماع العادي للجمعية العمومية بنهاية الفترة الانتخابية.
رفع الجلسات
أما المواد من 21 حتى 30، فقد نصت حسب التسلسل على، نصاب اجتماعات الجمعية العمومية، والظروف القاهرة التي تحول دون عقد اجتماعات الجمعية العمومية، ورفع جلسات اجتماعات الجمعية العمومية، وأنواع اجتماعات الجمعية العمومية، والاجتماع العادي، والاجتماع غير العادي، والتغيب عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وأسباب فقدان العضوية من الجمعية العمومية، وتحويل صفة العضو من عامل إلى منتسب، وشروط الترشح.
رئاسة المجلس
ونصت المواد من 31 إلى 40 حسب التسلسل على، موانع الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة، ومدة عضوية مجلس إدارة الاتحاد، وتشكيل مجلس الإدارة، ومهام واختصاصات مجلس الإدارة، واختصاصات رئيس مجلس الإدارة، واختصاصات أعضاء مجلس الإدارة، وشواغر مجلس الإدارة، وموانع اكتساب عضوية مجلس الإدارة، ومسؤوليات مجلس الإدارة، واجتماعات مجلس الإدارة.
فقدان العضوية
أما المواد من 41 حتى 70 حسب التسلسل، فقد نصت على، مسؤولية الهيئة عن أعمال مجلس إدارة الاتحاد، والمكتب التنفيذي، وفقدان عضوية مجلس الإدارة، وإسقاط العضوية من مجلس الإدارة، واستقالة مجلس الإدارة، وحل مجلس الإدارة، ودمج الاتحاد، وحل الاتحاد، وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد، والانتخابات، والمنازعات الرياضية، والمدير التنفيذي، والرقابة المالية، ولجنتي الانضباط والاستئناف والمسابقات، واختصاصات لجنة الانضباط، واختصاصات لجنة الاستئناف، وممثلو الجهات الرياضية ذات العلاقة في اجتماعات الجمعية العمومية، ومبدأ عدم تضارب المصالح، والمدير المالي، والمدقق المالي الخارجي، اللجنة الانتخابية، ولجنة الطعون الانتخابية، والحوكمة الرشيدة، والتأمين الرياضي، والاحتراف والعقود الرياضية، وأندية الجاليات، وأندية الشركات والمؤسسات الوطنية، والتفكير الاستراتيجي واستشراف المستقبل، والاستثمار، وموارد الاتحاد.
المواد الأبرز
ومن بين جميع مواد اللائحة، تبرز المادة 41 المتعلقة بمسؤولية الهيئة العامة للرياضة عن أعمال مجلس إدارة الاتحاد، التي نصت على «انتفاء مسؤولية الهيئة عن مختلف الآثار القانونية والمالية والإدارية المترتبة على قرارات مجلس إدارة الاتحاد أو جمعيته العمومية أو أي من مكوناته سواء اتخذت بالصفة الشخصية أم الاعتبارية لأعضائه أو العاملين به وما قد يترتب على تلك الممارسات من آثار قانونية تجاه الغير».
الاحتراف الرياضي
كما تبرز المادة 65 من اللائحة، والمتعلقة بالاحتراف والعقود الرياضية، والتي نصت على «يتولى الاتحاد إلزام الأندية بتحديد صيغة تعاقدية للاعب المسجل لديها كمحترف عبر إبرام عقود رياضية عند بلوغه 18 عاماً، وللاتحاد تنظيم تسجيل وقيد اللاعبين قبل بلوغ 18 عاماً وفقاً للقواعد المعمول بها من قبله لحفظ حقوق الأطراف».

