أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي ، قراراً بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2011 ، بشأن تنظيم سباقات الهجن في إمارة دبي.
ونص القرار على استبدال نص المادة (1) المتعلقة بالتعريفات ، والمادة (10) المتعلقة بالتحقيق مع المخالفين في السباقات ، والتي تنص على 3 نقاط رئيسة ، وهي: 1- لا يجوز توقيع أي من العقوبات المشار إليها في الفصل الثاني من هذا القرار على المخالفين ، إلا بعد إجراء الفحص المخبري للعينة الأولى بواسطة اللجنة الطبية ، وإصدار تقرير طبي في هذا الشأن ، وعلى اللجنة المختصة بفرض العقوبات ، إجراء تحقيق خطي مع المخالف ، يُسمع فيها أقواله ودفاعه.
2- يجوز للجنة الطبية ، بناء على طلب المالك المُضمّر أو المُضمّر المخالف ، إجراء الفحص المخبري للعينة الثانية لدى أحد المختبرات الدولية المعتمدة لدى اللجنة الطبية في هذا الشأن. 3- تحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القرار إجراءات التحقيق التي تتولاها اللجنة المُختصّة مع المخُالفين لأحكام هذا القرار.
مادة جديدة
ونص القرار على إضافة مادة جديدة للقرار الأصلي برقم (7) مكرر ، يكون نصها كما يلي:
أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر ، إذا ثبت للجنة المسابقات في أي مرحلة من مراحل السباق ، مشاركة المالك المُضمّر أو المُضمّر بأحد المطايا في غير السباقات المخصصة لها ، بما في ذلك عمر المطية ، أو ثبت عدم التزام المالك المُضمّر أو المُضمّر بتعليمات اللجان المختصة المشكلة في النادي ، يعاقب المُضمّر أو المُضمّر المخالف بالعقوبات التالية: 1- الحرمان من جميع جوائز السباق المخصصة للمرحلة التي تم ضبط المخالفة فيها. 2
- الحرمان من المشاركة في السباقات أو تدريب المطايا لمدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ ارتكاب المخالفة ، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ مدة العقوبة المذكورة ، فتنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه.
3- حرمان جميع المطايا المسجلة باسم المالك المُضمّر من المشاركة في السباقات لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً من تاريخ ارتكاب المالك المُضمّر للمخالفة ، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة ، تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه. 4- غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف درهم.
مضاعفة العقوبات
ب- تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية ، وفقاً لما يلي: 1- الحرمان من جميع جوائز السباق المخصصة للمرحلة التي تم ضبط المخالفة فيها.
2- الحرمان من المشاركة في السباقات أو تدريب المطايا لمدة لا تتجاوز أربعة وعشرين شهراً من تاريخ ارتكاب المخالفة ، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ مدة العقوبة المذكورة ، فتنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه.
3-حرمان جميع المطايا المسجلة باسم المالك المُضمّر من المشاركة في السباقات لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين شهراً من تاريخ ارتكاب المالك المُضمّر للمخالفة ، وإذا كانت الفترة المتبقية من الموسم لا تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة ، تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في الموسم الذي يليه. 4- غرامة مالية لا تزيد على مئة ألف درهم.
المخالفة الثالثة
ج- تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة ، وفقاً لما يلي: 1- الحرمان من جميع جوائز السباق المخصصة لمرحلة السباق التي تم ضبط المخالفة فيها. 2- الحرمان التام من تدريب المطايا ، 3- حرمان المطية المخالفة من المشاركة في السباقات حرماناً كاملاً. 4- غرامة مالية لا تزيد على مئة وخمسين ألف درهم.
د- إذا ثبتت للجنة السباقات في أي مرحلة من مراحل السباق مشاركة المالك المُضمّر أو المُضمّر بأحد المطايا في أحد فئات السباق بخلاف الفئة المخصصة للمطايا التي يشارك فيها ، يعاقب المالك المُضمّر أو المُضمّر المخالف ، بعقوبة الحرمان من جوائز السباق المخصصة للمطية في المرحلة التي تم ضبط المخالفة فيها.
هـ- يعاقب كل شخص آخر شارك أو حرّض أو ساعد أو اتفق مع المالك أو المُضمّر في ارتكاب المخالفة المشار إليها في هذه المادة ، بالغرامة المالية المحددة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
و- يجوز للنادي نشر المخالفة المرتكبة والعقوبة المفروضة على المالك المُضمّر أو المُضمّر في صحيفة يومية تصدر داخل الدولة باللغة العربية.
الغرامات المالية
تنص المادة (3) في القرار على: 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر ، تعتمد الغرامات المالية للمخالفات التالية: عدم الالتزام بأوقات التدريب (المفاحيم) ، غرامة مالية تبلغ 500 درهم ، استخدام حواجز ميدان السباق لربط المطايا غرامة 500 درهم ، رجوع المطايا بعكس خط سير الميدان أثناء فترة المفاحيم غرامة مالية 200 درهم ، عدم الالتزام بتعليمات اللجان والموظفين قبل انطلاق السباق وأثناء التدريب (المفاحيم) ، غرامة مالية 500 درهم ، تعطيل أو عرقلة عمل اللجان والموظفين في ميادين السباق غرامة مالية 500 درهم.
2- تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها ، وبما لا يزيد على عشرة آلاف درهم.
ونصت المادة (4) في القرار ، على: يكون لموظفي النادي الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار ، ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن ، والاستعانة بأفراد الشرطة إذا لزم ذلك.

